للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَجَوَاب السَّلَام إِذا لم يسمعهُ الْمُسلم عَلَيْهِ لَا يَنُوب عَن الْفَرْض لِأَن الرَّد لَا يجب بِلَا سَماع فَلذَلِك لَا يحصل إِلَّا بِهِ انْتهى وَفِي خزانَة الْمُفْتِينَ أَيْضا رد جَوَاب السَّلَام وَلَو لم يسمعهُ الْمُسلم لَا يسْقط عَنهُ الْفَرْض لِأَن الْجَواب لَا يجب عَلَيْهِ إِلَّا بِالسَّمَاعِ فَكَذَا لَا يَقع موقعه إِلَّا بِالسَّمَاعِ انْتهى اللَّهُمَّ إِلَّا أَن تستثنى الشَّابَّة من الْعُمُوم وتؤول عبارَة المُصَنّف أَيْضا لتوافق عبارَة الْبَزَّازِيَّة بِأَن يُقَال وَلَا تجاب جَوَابا مسموعا أنْتَهى

أَقُول كَأَنَّهُ يزْعم أَنه وَقع فِي كَلَام البزازي وَكَلَام خزانَة الْمُفْتِينَ تدافع وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن كلا مِنْهُمَا مَفْرُوض فِي السَّلَام الْمسنون الَّذِي يجب رده وَسَلام الشَّابَّة غير مسنون بل مَنْهِيّ عَنهُ لما فِي ذَلِك من الْفِتْنَة فَلَا يجب رده فضلا عَن أَن يشْتَرط فِيهِ الإسماع وَإِن أُبِيح لَهُ أَن يرد عَلَيْهَا بِصَوْت لَا يسمع لِأَن السَّلَام تَحِيَّة أهل الْإِسْلَام فَيُبَاح لَهُ الرَّد عَلَيْهَا بِصَوْت لَا يسمع رِعَايَة لحق الْإِسْلَام وَالله أعلم

وَمِنْهَا أَن تحرم الْخلْوَة بالأجنبية وَيكرهُ الْكَلَام مَعهَا

وَمِنْهَا أَنهم اخْتلفُوا فِي جَوَاز كَونهَا نبية قَالَ بعض الْمُحَقِّقين وَأما الْأُنْثَى فَلَا تصلح نبية قَالَ يعِيش خلافًا للأشعرية قَالَ الْغَزِّي فِي شرح منظومة قَاضِي الْقُضَاة سائق الدَّين عَليّ الْمَشْهُورَة بيقول العَبْد وَمَا نسب إِلَى الْأَشْعَرِيّ من جَوَاز نبوة الْأُنْثَى فَلم يَصح عَنهُ كَيفَ وَقد شَرط الذُّكُورَة فِي الْخلَافَة الَّتِي هِيَ دون النُّبُوَّة وَاخْتَارَ الشَّيْخ ابْن الْهمام فِي المسايرة جَوَاز كَونهَا نبية لَا رسولة لِأَن الرسَالَة مَبْنِيَّة على الأشتهار ومبني حالهن على السّتْر بِخِلَاف النُّبُوَّة وَنَصّ عِبَارَته فِيهَا على مَا ذكره الْحَمَوِيّ هَكَذَا شَرط النُّبُوَّة الذُّكُورَة إِلَى أَن قَالَ وَخَالف بعض أهل الظَّوَاهِر والْحَدِيث فِي اشْتِرَاط الذُّكُورَة حَتَّى حكمُوا بنبوة مَرْيَم عَلَيْهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام وَفِي كَلَامهم مَا يشْعر بِالْفرقِ بَين الرسَالَة والنبوة بالدعوة وَعدمهَا وعَلى هَذَا لَا يبعد اشْتِرَاط

<<  <   >  >>