الأوربي بصورة خاصة، فقيدت القوانين الأوربية حق التأليف، بالنظر لما للجماعة من حقوق على المؤلف سواء أكانت معنوية أم مادية.
أما في سورية فإن حق التأليف هو حق ملكية للمؤلفين. وبذلك نرى إن الآراء والأفكار التي سادت في أواخر القرن الثامن عشر لا تزال ماثلة في أواسط القرن العشرين ومعمولا بها.
ويجري حق التأليف في سورية على جميع منتوجات أفكار المؤلفين وأقلامهم كالكتب والرسوم واللوحات والخرائط الجغرافية والمعمارية والموسيقا سواء من ناحية النظم أم من ناحية الألحان، وسواها. كما يشمل جميع دروس التسلية والروايات التمثيلية والمسرحية جزءاً أو كلاُ، والتربية والتعليم والوعظ، وكما يشمل أيضاً العنوان والاسم سواء أكان الاسم اسم جريدة أو مجلة أو كتاب.
هذا ويتضمن حق التأليف حقوقاً ثلاثة وهي حق الطبع والنشر والترجمة.
على إن التشريع المعمول به في سورية يورد شرطاً لحفظ هذا الحق للمؤلف، وهو أن تذيل الحقوق التي يراد حفظها بعبارة (الحقوق محفوظة)، حتى إذا لم يذكر مثل هذا القيد، كانت المقالات والرسوم وسواها غير خاضعة لهذا الحق، شريطة أن يذكر الناقل أو المنتحل مأخذها واصلها.
هذا وأن حق التأليف وإن يكن حق ملكية للمؤلفين على جميع ما أنتجته أفكارهم وما خطته أقلامهم، فإن هذا الحق لا يتصف بصفة الديمومة. فهو يعود للمؤلف مادام حياً، ويعود لورثته مدة ثلاثين سنة بعد وفاته. ويستثنى من شرط المدة، الألواح والمخطوطات والرسوم والخرائط الجغرافية والمعمارية. إذ يبقى حق تأليفها بعد وفاة صاحبها مدة ثماني عشرة سنة فقط. كما تستثنى المؤلفات المترجمة، إذ يبقى حق ترجمتها بعد وفاة المترجم خمس عشرة سنة فحسب.
أما الورثة: ١) أولاده وأزواجه ٢) آباؤه وأمهاته٣) أحفاده على السواء فطل طبقة من هذه الطبقات تحجب التي تليها، ويكون التوزيع بالتساوي فيما بينها. ولا يحق لغير المؤلف أو ورثته، في خلال المدة المذكورة آنفاً، أن يطبع شيئاً من المؤلفات أو يقوم بنشرها أو ترجمتها.