[أخبار المعارف]
مرسوم تشريعي رقم ١٦
تاريخ تشرين الأول ١٩٦٤
المتضمن ملاك موظفي التعليم الابتدائي والأولي
أن رئيس الجمهورية السورية
بناء على القانون ذي الرقم ٢٦٩ المؤرخ في ٤ حزيران ٩٤٦
وبناء على اقتراح وزير المعارف وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٤١١ المؤرخ في ٢٠ تشرين الأول ٩٤٦.
يرسم ما يلي:
مادة ١_أن الغرض من تأسيس المدارس الابتدائية والأولية حدد بالقانون ذي الرقم ١٢١ المؤرخ في ٢١ كانون الأول ١٩٤٤.
وأما مهام وواجبات موظفيها فتقرر براسم تنظيمية.
مادة ٢_يحدد تسلسل المراتب لموظفي التعليم الابتدائي والأولي وفقاً للجدول التالي:
الوظيفة المرتبة
معلم ممتاز الرابعة أو الخامسة أو السادسة
معلم أساسي السابعة
معلم رئيسي الثامنة
معلم التاسعة
معلم مساعد العاشرة
ويحدد سنوياً عدد موظفي التعليم الابتدائي والأولي من كل مرتبة في قانون الموازنة.
ويجوز ترفيع المعلمين والمعلمات الممتازين لغاية الدرجة الأولى من المرتبة الرابعة.
مادة٣_تخول الشهادات الآتي ذكرها تعين حامليها في الوظائف والمراتب والدرجات المبينة حذاءها:
شهادة دار المعلمين الابتدائية معلم رئيس مرتبة ٨ درجة ٢
شهادة الدراسة الثانوية معلم رئيس مرتبة ٩ درجة ٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute