شهادة الدراسة المتوسطة أو المسلكية معلم مساعد مرتبة ١٠ درجة ٣
مادة ٤_تقرر لجنة معادلة الشهادات في وزارة المعارف قيم الشهادات الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادة ٣ وتقرر الدرجة والمرتبة اللتين يمكن تعيين حماتها فيها قياساً على الشهادات المذكورة. . .
مادة ٥_يعين خريجو المدارس الدينية الثانوية التي تشرف وزارة المعارف على منح شهاداتها معلمين مساعدين في الدرجة الثانية من المرتبة العاشرة إذا كانوا يحملون شهادة الدراسة المتوسطة.
أمل الذين يحملون منهم شهادة دار المعلمين الابتدائية أو شهادة الدراسة الثانوية فيعينون في المرتبة والدرجة المخصصين للشهادة التي يحملونها.
مادة ٦_يمكن عند الحاجة أن يعهد بالتعليم في المدارس الابتدائية والأولية إلى وكلاء خارجين عن الملاك لإملاء الشواغر أو للقيام بمهام المعلمين المتغيبين. ويمنح هؤلاء الوكلاء تعويضاً يحدد بمرسوم تنظيمي.
مادة ٧_يحدد واجبات مديري المدارس الابتدائية والأولية وصلاحياتها وشروط انتقائهم ونصابهم التدريسي بمراسيم تنظيمية. ويمنح هؤلاء طوال قيامهم بواجبات الإدارة تعويضاً يحدد مقداره بمرسوم تنظيمي.
مادة ٨_تطبق الفقرة الثانية من المادة ٢١ من قانون الموظفين الأساسي على موظفي التعليم الابتدائية والأولى.
مادة ٩_لا يجوز لغير حملة شهادة دار المعلمين من موظفي التعليم الابتدائية أن يجتازوا المرتبة الثامنة ما لم يؤدوا بنجاح فحصاً نظرياً وعملياً في أصول التربية والتعليم.
مادة ١٠_تحدد شروط المسابقة لتعيين موظفي التعليم الابتدائية والأولي الذين يحملون شهادات دور المعلمين بقرار من الأمين العام أو مدير المعارف العام.
مادة ١١_إذا حصل موظف التعليم الابتدائي أو الأولي على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملها ونجح في مسابقة التعيين الخاصة بحملة تلك الشهادة فانه يصنف في المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته الجديدة وإذا كان قد بلغ المرتبة والدرجة البدائيتين المخصصتين لتلك الشهادة أو تجاوزهما يرفع درجة واحدة.