مادة ١٢_تؤلف لجنة التصنيف موظفي التعليم الابتدائية والأولى تحت إشراف وزير المعارف من أمين المعارف العام أو مدير المعارف العام رئيساً ومدير التعليم الابتدائي وموظفي آخر من الحلقة الأولى يعينه الوزير.
مادة ١٣_تدرس لجنة التصنيف أحوال كل من الموظفين وتنظر في ماضيه وتدقق في أخلاقه وكفاءته ونشاطه في الوظيفة وتأخذ بعين الاعتبار ما لحقه من التصانيف والترفيعات السابقة من غبن أو فائدة ثم تصنفه إذا شاءت تصنيفاً نهائياً في المرتبة والدرجة اللتين تقررهما غير مقيدة بالمرتبة التي حصل عليها من قبل.
مادة ١٤_مع الاحتفاظ بالمادة (٥٥) من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم ١٣٥ المؤرخ في ١٠/ ١ / ٩٤٥ يجوز تمديد الإجازة الخاصة بدون راتب لمدة سنة أعظمياً وذلك بغية التخصص المسلكي أو استكمال الثقافة.
مادة ١٥_لا يجوز إعادة موظفي هذا الملاك بعد إحالتهم على الاستيداع أو استقالتهم الاختيارية أو الحكمية أو تسريحهم أو صرفهم من الخدمة أو عزلهم إلا إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة للتعيين المجدد حين العودة إلى الخدمة.
مادة ١٦_يلغى المرسوم الاشتراكي رقم ١٦٣ المؤرخ في ١١ أب ٩٤٢ والقانون رقم ٦٠ المؤرخ في ٣١ مايس ٩٤٤ وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ١٧_ينشر هذا المرسوم الاشتراعي وينفذ على أن يعرض على مجلس النواب.
دمشق في ٢٦ ذي القعدة ١٣٦٥ و ٢٠ تشرين الأول ٩٤٦
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
وزير المالية وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء
ادمون جمصي سعد الله الجابري سعد الله الجابري
وزير الدفاع الوطني وزير المعارف
أحمد الشراباتي صبري العسلي
وزير العدلية الاقتصاد الوطني وزير الداخلية والإسعاف العام