هذا، وإذا اشترك عدة أشخاص في تأليف كتاب ما أو ترجمته كتاب من الكتب، دون أن تكون مقاولة بينهم على عدد السهام التي تصيب كل واحد منهم من التأليف، كان حق التأليف أو حق الترجمة عائداً لهم جميعاً على السواء. حتى إذا مات أحدهم انتقل إلى ورثته حق الاستفادة من الأجزاء التي نشرت ومن آخر شريك منهم. أما إذا كانت هناك مقاولة ما بينهم فتجري أحكامها بينهم وتطبق عليه. لأن الشرط قانون الطرفين، والعقد شريعة المتعاقدين.
وإذا مضت مدة حق التأليف فيمكن لكل شخص أن يطبع أو ينشر أي مؤلف من المؤلفات أصبح بدون مالك.
إلا أن لوزارة المعارف أن تقرر نشر مؤلف قد نفذت نسخة أو لم يتمكن الورثة بعد وفاة الموروث من إعادة نشره، مع احترامها لحقوق الورثة في التأليف.
ولما كان حق التأليف، حق ملكية للمؤلف وللمترجم، كان لكل منهما ولورثتهما من بعدهما أن يبيعوا هذا الحق لغيرهم بموجب اتفاقية، أما بصورة دائمة أو لمدة معينة تنتهي بوقت محدود.
أما المؤيدات لهذه الأحكام، ولحفظ حقوق المؤلفين على مؤلفاتهم من التقليد فثلاثة:
١_يغرم بالجزاء النقدي من خمس وعشرين ليرة ذهبية إلى مئة ليرة ذهبية أو ما يعادلها بالورق السوري حسب التسعيرة الرسمية.
٢_ويحبس من أسبوع إلى شهرين في السجن
٣_وتضبط الآثار التي طبعها وتعطى لصاحبها. شريطة أن يقدم المؤلف أو الورثة شكوى شخصية على تلك الجريمة.
فحق التأليف، باعتباره حق ملكية للمؤلفين، كما جاء في التشريع المعمول به في سورية، يختلف عن حق الملكية العقارية وملكية المنقول من وجوه منها:
١_حق التأليف حق يعود لمؤلفه مدة حياته ولورثته بعد وفاته مدة محدودة من الزمن. بينما حق الملكية العقارية وملكية الأموال المنقولة يعود لمالكه مدة حياته ولورثته بصورة دائمة.
٢_حق التأليف يمكن بيعه من قبل المؤلف لمدة معينة من الزمن بموجب اتفاقية، ثم استعادته بعد مضي المدة، بينما حق الملكية العقارية والأموال غير المنقولة لا يمكن التنازل