للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٤٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمّيِّ (١)، عَنْ أَبِي صِدِّيقٍ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ.

° [١٤٤٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ (٢)، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

° [١٤٤٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ (٣).

° [١٤٤٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ (٥)، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتلُوهُ".

فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، قَدْ أُتِيَ النُّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ.

° [١٤٤٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: "إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ"، قَالَ


• [١٤٤٦٩] [شيبة:٢٩٠٠٤].
(١) في (س): "الجعفي ".
(٢) تصحف في (س) إلى: "عون".
(٣) ذات عرق: الحد الفاصل بين نجد وتهامة. بينها وبين مكة المكرمة ٩٠ كيلو مترا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ١٨١).
(٤) قوله: "عن أبيه" ليس في الأصل، ولا (س)، واستدركناه من "المحلى" (١٢/ ٣٦٨) من طريق ابن الأعرابي، عن عبد الرزاق، به.
(٥) قوله: "ثم إذا شرب فاجلدوه" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>