للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٤٨٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَمَا ضُرِبَ (١) عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ (٢)، قَالَ لَهَا: "فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ"، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ".

° [١٤٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ … نَحْوَهُ.

وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ.

[١٤٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ، فَأَرْضعَتْ إِحْدَاهُمَا (٣) جَارِيَةً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى غُلَامًا، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ (٤) وَاحِدٌ لَا تَحِلُّ لَهُ.

[١٤٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ *.


° [١٤٨٧٠] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٩، م س ١٦٣٧٥، م س ق ١٦٤٤٣، خ ١٦٤٨١، خ ١٦٥٦٣، خ م س ١٦٥٩٧، م ١٦٦٥٩، م ١٦٨٦٩، د ١٦٩١٧، س ق ١٦٩٢٦، م ت ١٦٩٨٢، خ ١٧١٦٨، س ١٧٣٤٨] [شيبة: ١٧٣٢١، ١٧٦٤٤]، وتقدم: (١٤٨٦٩).
(١) الضرب: الفرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ضرب).
(٢) قوله: "فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: جاء عمي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [١٤٨٧٢] [شيبة: ١٧٦٣٦].
(٣) في الأصل: "الواحدة"، والمثبت من (س).
(٤) اللقاح: اسم ماء الفحل؛ أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل. (انظر: النهاية، مادة: لقح).
* [٤/ ١٢٠ أ]، [س/ ١٠٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>