وهذا خلافٌ في المسألة كما ترى، وجلّ ما ذكر ابن قطلوبغا في مقدمته هذه تبعًا لقاضي خان، يرتكز على أساس أحد القولين، وهو أخذ المجتهد بقول من هو أفقه منه، واعتبار ذلك من جنس الدليل وصلاحيته للترجيح .. وأحسب أن أنصار هذا الرأي وجدوه أجدر للتطبيق عندما عزّ التسليم للمجتهد بالاجتهاد خوفًا من تسلسل الأدعياء، واعتماد ذلك في الفتوى والقضاء يسهّل أو يساعد على ضبط كثير من المسائل. ولكنْ قد يكون هذا التوجّه أيضًا هو من جملة ما ساعد على جمود الفقه الإسلامي في حقبٍ طويلة! والله تعالى أعلم. (٢) في مخطوطة الأصل: "مختلف" خطأ. (٣) قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى: "كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا=