(١) في (ب): "ونحوهما"، وهو الموافق لما في "الفتاوى". (٢) قال صاحب المحيط بعد أن ذكر مثل هذا القول: "وإن كان أبو حنيفة رحمه الله، أعلى رتبة، لأنه قد يُرزق الرجل الصواب وإن كان غيره أعلى رتبة، فإنّ إدراك الصواب فضيلة يرزقه الله تعالى من عباده من يشاء. وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يأخذ بقول أبي حنيفة، ولا يترك مذهبه لأنَّه أفقه عنده من غيره". (المحيط البرهاني ٤/ ١٣٠ - مخطوط -). (٣) هو عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن المَرْوَزي الحَنْظَلي، الإمام الرباني الزاهد الفقيه المحدث، المولود سنة ١١٨ هـ. مات بِهِيت (على الفرات) منصرفًا من غزو الروم، سنة ١٨١ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٣٢٤ - ٣٢٦ رقم ٧٢٠، الفوائد البهية ص ١٧٥ - ١٧٧، رقم ٢٢٣، الأعلام ٤/ ١١٥). (٤) فقد علم مما تقرر أنه لا يخيّر المفتي بإطلاق عندما يكون الإمام في جانب والصاحبان في جانب، بل إن ذلك بالنسبة إلى المجتهد خاصة، وعلى قول ابن المبارك لا تخيير بحال. ويقول العلامة ابن عابدين في رسالته "رسم المفتي" ١/ ٢٦، ٢٧: "والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة، وكذا إذا وافقه أحدهما. وأما إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه، فإن انفرد كل منهما بجواب أيضًا بأن لم يتفقا على شيء واحد، فالظاهر ترجيح قوله أيضًا. وأما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد، حتى صار هو في جانب وهما في جانب، فقيل: يرجح قوله أيضًا، وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك، وقيل: يخير المفتي مطلقًا، والأصح: التفصيل بين المجتهد وغيره". وانظر "موجبات الأحكام ووقعات الأيام" لابن قطلوبغا ص ١٩٤، ١٩٥. (٥) قال العلامة ابن عابدين: "وقول قاضي خان (وإن كان المفتي مقلدًا غير مجتهد … الخ) يفيد أن المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نصًا عن أحد … وفي الظهيرية: وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء". (رسالة رسم المفتي ١/ ٣٣، ٣٤). (٦) "تيسير التحرير" ٤/ ٢٥١، و"المستصفى" ٢/ ٣٩١.