للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا من عذر، ولا يأكل ولا يشرب*، فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إمامًا استخلف* وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل، فإن نام فاحتلم أو جنّ أو أغمي عليه أو قهقهَ استأنف الصلاة والوضوء، وإن تكلم في صلاته عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته، وإن سبقه الحدث بعدما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملًا ينافي الصلاة تمت صلاته، وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته فإن رآه بعد ما قعد مقدار التشهد أو كان ماسحًا على خفيه فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أمّيًّا فتعلم سورة، أو عريانًا فوجد ثوبًا أو موميًا فقدر على الركوع والسجود، أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميًّا، أو طلعت عليه الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كانت مستحاضة فطهرت أو كان ماسحًا على الجبيرة فسقطت عن برء بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة*، وقال أبو يوسف ومحمد: تمت الصلاة.

أن المتغوط لا يلزمه في الحال ولا بعد الفراغ" (١).

قوله (٢): (ولا يأكل ولا يشرب)، فلو قاء ملء الفم ثم ابتلعه ولم يمجّه، وهو يقدر على مخه تفسد صلاته، وإن لم يكن ملء الفم لا تفسد في قول أبي يوسف، وتفسد في قول محمد، قال قاضي خان (٣): "والأحوط قوله".

قوله: (فإن كان إمامًا استخلف)، قال القاضي (٤): "الإمام إذا أحدث واستخلف رجلًا من (٥) خارج المسجد والصفوف متّصلة بصفوف المسجد لم يصح استخلافه، وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي فساد صلاة الإمام روايتان (٦) والأصح هو الفساد".

قوله: (بطلت صلاتهم عند أبي حنيفة)، رُجِّحَ دليلُه في الشروح وعامة المصنفات، واعتمده النسفي وغيره.


(١) انظر: "خلاصة الفتاوى" ١/ ٥٠، ٥١.
(٢) هذه المسألة ذكرت في آخر الباب في نسخة (جـ).
(٣) "الفتاوى" ١/ ١٣٥.
(٤) "الفتاوى الخانية" ١/ ١١٥، ١١٦.
(٥) في (د): "في خارج المسجد".
(٦) قال العلامة ابن عابدين: "إذا خرج [المستخلِف من المسجد] بطلت الصلاة فلم يصح الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائها؛ لأن المناط الخروج، وهذا عندهما، وعند محمد يصح الاستخلاف من خارج، وبه صرح الكمال وغيره. . . والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح، كما في البحر وغيره". (رد المحتار ١/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>