(١) ١/ ٨٧. (٢) "الفتاوى الخانية" ١/ ٧٩، ٨٠. (٣) قوله: (والخطيب عن الخطبة) غير مذكور في "الفتاوى". (٤) وهذه المسألة فرع مسألة أخرى مفادها أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده في الحال. (انظر: رد المحتار ١/ ٤١٤، ٤١٥). (٥) كذا في النسخ المخطوطة (أ، ب، جـ، د)، وفي "فتاوى قاضي خان": "ونحو ذلك"، بدل كلمة (ويؤدى)، والصحيح ما في "الفتاوى"، والله أعلم. (٦) قوله: (ولا يلزمه شيء من ذلك في الأذان) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب جـ د) وهو خطأ سقط منه كلام، ففي فتاوى تاضي خان ١/ ٨٠ - حيث النقل منه - قال: "ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ عما كان فيه. وعن محمد أنه لا يفعل من ذلك شيئًا في الأذان. . الخ" فهذا قول محمد، وسيذكره المصنف بعد قليل عن "الخلاصة". وقد يدل اتفاق النسخ على إسقاط هذه الجملة، أنّ الخطأ وقِع أصلًا في نسخة الفتاوى الخانية التي اعتمد عليها المصنف نفسه، والا لما أعاد رأي محمد أيضًا. كما سيأتي عن "الخلاصة". (٧) هو كتاب "خلاصة الفتاوى" للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة ٥٤٢. وهو كتاب مشهور معتمد، ذكر في أوله أنه كتب في هذا الفن خزانة الواقعات وكتاب النصاب، فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها فكتب "الخلاصة" جامعة للرواية خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل. (كشف الظنون ١/ ٧١٨).