للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته، ويكره للنساء حضور الجماعات*، ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء*، ولا يصلي الطاهر خلف مَن به سلس البول، ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان، ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين، والماسح على الخفين الغاسلين، ويصلي القائم خلف القاعد، ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر، ويصلي المتنفل خلف المفترض، ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة.

ويكره* للمصلي أن يعبث بثوبه أو ببدنه، ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود

" الهداية" (١): "وفي التراويح والسنن المطلقة جوّزه مشايخ بلْخ - يعني الاقتداء بالصبي - ولم يجوزه مشايخنا، ومنهم من حقّق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف وبين محمد، والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها".

قوله: (ويكره للنساء حضور الجماعات)، قال في "الهداية" (٢): "يعني الشوابّ منهنّ".

قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء)، وفي "شرح "الهداية"" (٣): "عمّم المتأخرون المنع للعجائز والشواب، في الصلوات كلها، لغلبة الفساد في سائر الأوقات"، وقال في "الكافي": "واختلفت الروايات في المغرب فجاز أن يكون روايتان فيه (٤)، والفتوى اليوم على الكراهة في كلّ الصلوات، لظهور الفساد".

قوله: (ويكره)، قال القاضي (٥): "ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه أو عن يمينه أو يساره أو في ثوبه تصاوير (٦)، وفي البساط روايتان، والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير" (٧).


(١) ١/ ٧٠.
(٢) ١/ ٧١.
(٣) "فتح القدير" لابن الهمام ١/ ٣١٧، وجاءت هذه المسألة في "الهداية" ١/ ٧١ هكذا: "ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: يخرجن في الصلوات كلها".
(٤) قالوا: المغرب كالعشاء. . وقيل كالظهر. (فتح القدير ١/ ٣١٧).
(٥) "فتاوى قاضي خان" ١/ ١١٩.
(٦) أي صورة حيوان؛ لأن صورة الجماد والشجر في الثوب والمسجد لا يكره. (فتح باب العناية ١/ ٣١١).
(٧) وفي "الجامع الصغير" عن أبي حنيفة قال: "ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير، ولا يسجد =

<<  <   >  >>