للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن بعض. . (١) "

قال العلماء: مسائل المذهب على ثلاث طبقات (٢):

الأولى: الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة، وتسمى مسائل الأصول، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، ويقال لهم العلماء الثلاثة، وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم.

ثم هذه المسائل هي ما وجد في كتب محمد التي هي: "المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسِّيَر الصغير والجامع الكبير والسير الكبير" (٣)، وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. والفتوى عليها في المذهب وإن لم يصرحوا بالتصحيح، نعم لو صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه، قال العلامة الطرسوسي في "أنفع الوسائل" في مسألة الكفالة إلى شهر: إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة، إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها (٤).

الثانية: مسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة، بل إما في كتب أخر


(١) ويضرب ابن عابدين مثالًا على ذلك فيقول: "ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة، فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري أنه قال: (إن المفتى به صحة الاستئجار) وقد انقلب عليه الأمر فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته، ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه، وهو خطأ صريح، بل كثير منهم قالوا: إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات، ويطلقون العبارة ويقولون إنه مذهب المتأخرين، وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج، وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول. ." (رسم المفتي ١/ ١٣).
(٢) "رد المحتار" ١/ ٤٧، "رسم المفتي" ١/ ١٦، ١٧، "النافع الكبير" ١٧، ١٨.
(٣) وفي "رسم المفتي" ١/ ١٩: "قال في البحر في بحث التشهد: كل تأليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمد، بخلاف الكبير فإنه لم يُعرض على أبي يوسف".
(٤) "رسم المفتي" ١/ ١٦.

<<  <   >  >>