للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض، وفي كل دين التزَمه بعقد كالمهر والكفالة، ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجناية إلا أن تقوم البينة أن له مالًا، وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سأل عن حاله * فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله، وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له، ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس أن يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصص، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بين غرمائه وبينه إلى أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال. ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق "الأصل" ي والطارئ سواء، ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه.

جميع ذلك، وخلاف ما يروى أن القول للمديون إلا فيما بدله مال (١)، وبخلاف ما يقال أنه يحكمُ الزِيُّ إلا في الفقهاء والعَلَويّة والعبّاسيّة، نص عليه الشراح لكتاب "أدب القضاء".

[وقال أبو نصر الأقطع: "وهذا الذي ذكره هو الصحيح"] (٢)، والله أعلم.

قوله: (وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة، سأل عن حاله)، هذه رواية محمد عن أبي حنيفة في كتاب الحوالة والكفالة (٣)، وروى الحسن: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، واختار الطحاوي التقدير بشهر، قال في "الهداية" و "المحيط" و "الجواهر" و "الاختيار" وغيرها: " والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي، لاختلاف أحوال الأشخاص فيه" (٤).


=والخراج، والحيل والوصايا والشروط. توفي ببغداد سنة ٢٦١ وقد قارب الثمانين رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ١/ ٢٣٠ - ٢٣٢، رقم ١٦٠، تاج التراجم ص ٩٧، ٩٨، رقم ١٨، الفوائد البهية ص ٥٦، رقم ٤٣).
(١) في (د): "بداله مال، وبخلاف ما يقال أنه يحكم الرأي".
(٢) زيادة من نسختي: (جـ و د).
(٣) وهما من كتب محمد بن الحسن رحمه الله. (انظر تاج التراجم ص ٢٣٩).
(٤) وهذا لفظ المرغيناني في "الهداية" ٣/ ١٠٥، وانظر "الاختيار" ٢/ ٩٠.

<<  <   >  >>