للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة *، ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لزمته الألف ولم يقبل تفسيره *، ولو قال له علي ألف درهم من ثمن متاع وهي زيوف وقال المقر له بل جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة، ومن أقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفَص، ولو أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل، وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة، فإذا قال لحمل فلانة علي ألف، فإن قال أوصى به فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح، فإن أبهم الإقرار لا يصح عند أبي يوسف *، ولو أقر بحمل جارية

الذي في يدي عبدي (١) لم أبِعْكَهُ وإنما بعتك غيرَه، لا تجب الألف على المقرّ، وذكر هذه المسألة في موضع آخر أن على قول أبي حنيفة يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، وهو قول صاحبيه، وهو الصحيح، وإذا حلفا لزم المال على المقر".

قوله: (وإن قال: "من ثمن عبدٍ" ولم يُعَيِّنه، لزمه الألف في قول أبي حنيفة)، وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل صُدِّق ولم يلزمه شيء، وإن فَصَل لم يصدَّق إذا أنكر المقرّ له أن يكون ذلك من ثمن بيع (٢)، واعتمد قوله البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي.

قوله: (ولو قال: "له علي ألف درهم من ثمن خمرٍ أو خنزير" لزمه الألف ولم يُقبل تفسيره)، [هذا] عند أبي حنيفة وَصَل أم فَصَل، وقالا: إذا وصل لا يلزمه شيء.

(ولو قال: "له عليَّ ألف من ثمن متاع وهي زيوف" فقال المُقَرّ له: جياد، لزمه الجياد في قول أبي حنيفة)، وقالا: إن قال موصولًا يصدَّق، وإن قال مفصولًا لا يصدق، واعتمد قوله المذكورون قبله.

قوله: (وإذا قال: "لِحَمْل فلانةِ عليّ ألف"، فإن قال أوصى له بها فلان أو مات أبوه فورِثه فالإقرار صحيح، وإن أبهم الإقرار لم يصحَّ عند أبي حنيفة) وفي نسخة: (عند أبي يوسف) مكان أبي حنيفة، وفي "الهداية" و "الأسرار" (٣) وشرح الإسبيجابي (٤) و "الاختيار" و "تقريب الخلاف" و "نظم الخلافيات" (٥)


(١) في مطبوعة "الفتاوى": "ولو قال الطالب: العبد الذي في يدك عبدي .. ".
(٢) انظر: "الهداية" ٣/ ١٨١. واللفظ في نسخة (جـ): "من ثمن مبيع".
(٣) كتاب "الأسرار" هو لأبي زيد الدّبوسي، انظر ص ١٩٥، ت ١٠.
(٤) شرَحَ أبو المعالي محمد بن أحمد الإسبيجابي مختصر القدوري شرحًا نافعًا سماه: "زاد الفقهاء". (تاج التراجم ص ٢٥٦).
(٥) قال العلامة حاجي خليفة في كتابه "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" ٢/ ١٨٦٧: "منظومة =

<<  <   >  >>