للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلها دراهم، وإن قال مئة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المئة إليه، ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلًا بإقراره لم يلزمه الإقرار، ومن أقر بحق وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار، ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء، وإن قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال، ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة، ومن أقر بدابة في اصطبل لزمته الدابة خاصة، وإن قال غصبته ثوبًا في منديل لزماه جميعًا، وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه جميعًا، وإن قال له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي يوسف إلا ثوب واحد، وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبًا *، ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينه، وكذلك لو أقر بدراهم وقال هي زيوف *، وإن قال له علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمته خمسة واحدة، وإن قال أردت خمسة مع خمسة لزمته عشرة، وإذا قال له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة عند أبي حنيفة، فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية *، وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرة كلها، فإذا قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه، فإن ذكر عبدًا بعينه * قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك،

به أبو حنيفة وأبو يوسف، والقياس أن لا يصحّ هذا الاستثناء وهو قول محمد وزفر، والصحيح جواب الاستحسان"، واعتمده المحبوبيّ والنسفي.

قوله: (وإن قال: "له عليّ ثوبٌ في عشرة أثواب" لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد، وقال محمد: يلزمه أحدَ عشَرَ ثوبًا)، والمعوّل عليه قولُهما عند النسفيِّ والمحبوبي وغيرهما.

[قوله: (١) (ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب مَعِيب فالقول قوله، وكذلك لو أقرَ بدراهم وقال هي زيوف)، قال أبو نصر الأقطع: "يعني أقرّ ببعضها، وسواء وصل كلامَه أو قطع، وروي عن أبي يوسف إذا قطع لا يصدّق، والصحيح هو الأول"].

قوله: (وإذا قال: "له عليَّ مِن درهم إلى عَشَرة" لزمه تسعةٌ عند أبي حنيفة، فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية)، وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي.

قوله: (فإن ذكر عبدًا بِعَينه .. الخ)، قال القاضي (٢): "ولو قال العبد


(١) هذه المسألة زيادة من (جـ و د)، وجاء ترتيبها فيهما، قبل المسألة الأخيرة من هذا الباب، وأثبتها هنا لتتوافق وكتابَ القدوري.
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ١٤١، وأنقل منها هنا رأس المسألة للتوضيح: "ولو قال: لك عليّ ألف درهم من ثمن العبد الذي في يدك، فإن صدقه الطالب في ذلك سلم العبد إليه وأخذ منه الألف".

<<  <   >  >>