للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يشترط التعجيل، ومن استأجر خبازًا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنّور، ومن استأجر طباخًا ليطبخ له الطعام للوليمة فالغرف عليه، ومن استأجر رجلاً ليضرب له لبنًا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة *، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه. وإذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيًّا * فبدرهم، وإن خطته روميًّا فبدرهمين جاز، وأيّ العملين عمل استحق أجرته، وإن قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف درهم فإن خاطه غدًا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم، وإن خاطه اليوم فله درهم، وعندهما: كلا الشرطين صحيح، وإن قال إن سكنت هذه الدكان عطارًا فبدرهم في الشهر، وإن سكنته حدادًا فبدرهمين جاز، وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه، وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة

عنده يضمن كلّ الثوب.

- ومنها: دفع إلى خياط كِرْباسًا فخاطه قميصًا يعني (١) قطعه، فَسُرقَ قالوا: يضمن.

- ومنها: دفع صَرْمًا إلى خفاف لِيَخْرِز له خفًّا، فَفَضَل شيء من الصَّرْم فسُرق، قالوا: يضمن".

قوله: (ومن استأجر رجلاً ليضرب له لَبِنًا سماه، استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة)، [قال في "الينابيع": "يريد بالإقامة النّصْب عند الجفاف، والتَّشْريج أن يركب بعضه على بعض (٢) بعد الجفاف"] (٣)، قال الإسبيجابي: "يريد به إذا كان المِلْبَن معلومًا؛ لأن العمل يتفاوت بتفاوت المِلبن"، وقال في "الينابيع": "وهذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجر، وإن كان في أرض الأجير لا يستحق الأجر حتى يُسلمه منصوبًا عند أبي حنيفة، ومشرّجًا عندهما، وقد اعتمد قول الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي. وقال في "العون" (٤): "الفتوى على قولهما".

قلت: كأنه لاتحاد العرف فيراعى إن اتحد، والله أعلم.

قوله: (وإن قال: "إن خطتَّ هذا الثوب فارسيًا .. " الخ)، اعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي.


(١) كذا في الأصل ونسخة (د)، وفي (جـ) والفتاوى الخانية: "وبقي".
(٢) وفي هامش مخطوطة مختصر القدوري: " (يشرّجه): أي يجمع بعضهم على بعض".
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (جـ).
(٤) في (ب ود): "العيون"، وكذلك في "اللباب شرح الكتاب" ٢/ ٩٧، نقلاً عن "التصحيح".

<<  <   >  >>