للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاسدة، ومن استأجر دارًا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد، فاسد في بقية الأشهر إلا أن يسمي جملة شهور معلومة، فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن له أن يخرجه إلى أن ينقضي *، وكذلك كل شهر يسكن في أوله ساعة. وإذا استأجر دارًا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجر، ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام، ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس، ولا يجوز الاستئجار على الحج والأذان *

قوله: (فإن سكن ساعةً من الشهر الثاني صحّ العقد فيه، ولم يكن للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضي الشهر)، قال في "الجواهر" و"التبيين" (١): "هذا قول البعض، أما ظاهر الرواية: لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر ويومها وبه يفتى"، وقال القاضي (٢): "إليه أشار في ظاهر الرواية، وعليه الفتوى".

قوله: (ولا يجوز الاستئجار على الأذان .. الخ) هذا جواب المتقدمين وأجازه المتأخرون، فقال في "الهداية" (٣): "وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن، وعليه الفتوى"، واعتمده النسفي، وقال في "المحيط": "ولا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والإمامة والحجّ عنه، وبعض أصحابنا المتأخرين جوزوا ذلك لكسَل الناس ولحاجتهم"، وقال في "الذخيرة": "ومشايخ بَلْخ جوّزوا الاستئجار لتعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدةً، وأفتوا بوجوب المسمى عند عدم الاستئجار أصلاً، وعند الاستئجار بدون ذكر المدة أفتَوا بوجوب أجر المثل، وكذا يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في زماننا". وفي "الروضة" (٤): "كان الشيخ أبو محمد الجَنْراجَري (٥) يقول: في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلّم أخذ الأجر". وفي "الفتاوى الكبرى": "تعليم القرآن والفرائض


(١) "تبيين الحقائق" ٥/ ١٢٢.
وكتاب "التبيين"، للزيلعي شرح به "كنز الدقائق" للنسفي، (وانظر كشف الظنون ٢/ ١٥١٥).
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣٠٣.
(٣) ٣/ ٢٣٥.
(٤) قال في "كشف الظنون" ١/ ٩٣١: "الروضة"، في الفروع الحنفية للناطفي (- ت ٤٤٦ هـ) وهي صغيرة الحجم كثيرة الفائدة، وفيها فروع غريبة".
(٥) في (ب): "الجراجري"، ولم أعثر له على ترجمة.

<<  <   >  >>