للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضامن، فإذا قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بل بأجر، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: إن كان حريفًا له فله الأجرة، وإن لم يكن حريفًا فلا أجرة له، وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا لهذه الصنعة بالأجرة

وعليه الفتوى، وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين، ولو من ثالث لا يجوز (١) في الأظهر"، قال في "الفتاوى الصغرى": "وفي المزارعة (٢) والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد لمكان الضرورة والبلوى، وفي إجارة المُشاع على قول أبي حنيفة رحمه الله"، وقال في "تتمة الفتاوى" (٣): "وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، لمكان الضرورة والبلوى، وفي إجارة المشاع على قول أبي حنيفة"، وقال في "الحقائق": "والفتوى على قول أبي حنيفة"، واعتمده النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي وصدر الشريعة.

قال في شرح الكنز للزيلعي (٤): "قال في "المغني": الفتوى [في إجارة المشاع] (٥) على قولهما".

قلت: شاذ مجهول القائل، فلا يعارض ما ذكرنا (٦).

قوله: (وإذا قال صاحب الثوب للصانع: عملته لي بغير أجر، وقال الصانع: بأجر، فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينه، وقال أبو يوسف: إن كان له حَرِيفًا فله الأجرة فإن لم يكن له حريفًا فلا أجرة له، وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا (٧) لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله أنه عمله


(١) وعبارة قاضي خان في هذه المسألة: "ولو كانت الدار بين رجلين آجر أحدهما نصيبه من ثالث، اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال بعضهم يجوز ويقوم الثالث مقام الآجر .. والأظهر أنه لا يجوز".
(٢) وفي حاشية الأصل قال: "أي مزارعة أرض مشاع والمعاملة على أشجار مشاع ووقف مشاع".
(٣) "تتمة الفتاوى"، للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط، (كشف الظنون ١/ ٣٤٣، ٣٤٤)، ولم يُذكر هذا القول في نسخة (د).
(٤) شرح "كنز الدقائق" المسمى بـ"تبيين الحقائق" ٥/ ١٢٧.
(٥) الزيادة من نسختي (جـ ود)، و"تبيين الحقائق".
(٦) وفي حاشية (جـ): "قلت: وفي "المضمرات" جعل الفتوى على قولهما كما ذكر في "المغني"، والله أعلم". وسيأتي ذكر كتاب المغني ص ٤٤٦.
(٧) في نسخة (د): "مُبتذلاً"، وفي نسخة (ل): "معروفًا بهذه".

<<  <   >  >>