للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوكيل بقبض الدين وكبل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة، وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره عليه.

الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: الاعتماد في ذلك على العُرف، إن كان التوكيل في بلدة كان عُرف التجار فيها أن المتقاضي يقبض الدّين، كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلا .. قال قاضي خان: ينبغي أن يُنظر إلى المتقاضي؛ إن كان المتقاضي أمينًا يؤتمن عليه في ذلك المكان (١) كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض. وكذا لو بعث متقاضيًا من بلد إلى بلد كان له أن يقبض، وإن كان التوكيل (٢) بالتقاضي من أعوان القاضي أو من أعوان السلطان أو من تلميذه الذي لا يؤتمن عليه لا يكون وكيلاً بالقبض، وينظر إلى المال أيضًا، إن كان المال خطيرًا لا يؤتمن في مثله على الوكيل بالتقاضي لا يكون للوكيل أن يقبض".

قوله: (والوكيل بقبض الدَّين وكيل بالخُصُومة فيه عند أبي حنيفة)، وقالا

- وهو رواية عن أبي حنيفة -: ليس بوكيل بالخصومة، وعلى قول الإمام مشى الإمامُ المحبوبي في أصحِّ الأقاويل والاختيارات، والنسفيُّ والمَوْصِلي وصدرُ الشريعة. وقيد بقبض الدَّين لأنّ الوكيل بقبض العَيْن لا يكون وكيلاً بالخصومة فيها بالإجماع، قاله في "الاختيار" (٣) وغيره.

فرع؛ قاضي خان (٤): "رجل قدّم رجلاً إلى القاضي فقال: "إن لفلان بن فلان على هذا ألفَ درهم، وقد وكَّلَني بالخصومة فيها وفي كل حقٍّ له وبقبضه، وأقام البيّنة على ذلك جملةً، قال أبو حنيفة: لا أقبل البيّنة على المال حتى يقيم البينة على الوكالة، وإن أقام البينة على الوكالة والدَّين جملة يقضى بالوكالة ويعيد البينة على الدَّين، وقال محمد: إذا أقام البينة على الكل يقضى بالكل، ولا يحتاج إلى إعادة البينة على الدين .. (٥) والفتوى على قوله لحاجة الناس".

قوله: (وإذا أقرّ الوكيلُ بالخُصُومة على موكِّله عند القاضي جاز إقراره،


(١) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب د)، وفي "فتاوى قاضي خان": "في ذلك المال".
(٢) كذا في النسخ المخطوطة، وفي "الفتاوى الخانية": "وإن كان الوكيل".
(٣) ٢/ ١٦٤.
(٤) انظر "الفتاوى الخانية" ٣/ ٩، ١٠.
(٥) ثم ذكر قاضي خان هنا ظاهر قول أبي يوسف ووجه قول الإمام، ثم قال: "ومحمد رحمه الله تعالى أخذ بالاستحسان لحاجة الناس، والفتوى على قوله".

<<  <   >  >>