للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه فإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدًا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل، والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة *،

قوله: (والوكيل بالخصومة وكيل بالقَبْضِ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)، وقال زفر: لا يكون وكيلاً بالقبض، قال في "الهداية" (١): "والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة في الوكلاء، وقد يؤتمن على الخُصُومة من لا يؤتمن على المال، ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية؛ لأنَّه في معناه وضعًا، إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع، والفتوى على أن لا يملك"، وقال الإسبيجابي: "وقال زفر: لا يكون وكيلاً بالقبض، وعليه الفتوى اليوم؛ لأنَّه قد يؤتمن على الخصومة ولا يؤمن على القبض"، وقال في "الينابيع": "واختيار المتأخرين في هذا واختيار مشايخ بَلْخ: أنه لا يملك القبض إلا بالنص عليه، وهو قول زفر، قال الفقيه: وبهذا نأخذ، ولأن الموكل لو كان موثوقًا به في حق القبض لَنَصَّ على القبض"، وقال الإمام الزَّوْزَني: "والفتوى اليوم على قول زفر لفساد وكلاء القضاة"، وقال في "الذخيرة": "وكثير من المشايخ أفْتَوا بقول زفر لفساد أحوال الناس وظهور الخيانات فيما بينهم، خصوصًا الوكلاء على أبواب القضاة"، وقال في "البدائع" (٢): "إن المتأخرين من أصحابنا قالوا إنه لا يملك في عرف ديارنا، لأن الناس في زماننا لا يرضون بقبض المتقاضي (٣) كالوكلاء على أبواب القضاة، لتهمة الخيانة في أموال الناس". وقال في "الصُّغرى": "التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف، إنْ كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدَّين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلا"، وهذا لفظه في التّتمّة، وقال في "الواقعات": "للوكيلِ بالخصومة أن يقبض الدّين في قول علمائنا، وكذا لِوكيل تقاضٍ (٤)، وقال زُفَر: ليس لهما ذلك، وبه أخذ متأخروا مشايخنا".

وقال قاضي خان (٥): "قالوا بأن الوكيل بالتقاضي يملك القبض، وقال


(١) ٣/ ١٤٦، ١٤٧.
(٢) ٦/ ٢٥.
(٣) في نسخة (د): "وقبض التقاضي".
(٤) في نسخة (د): "الوكيل بالتقاضي".
(٥) "الفتاوى الخانية" ٣/ ١٩.

<<  <   >  >>