للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوقف على اختلافهم يخرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه. ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف، وقال محمد لا يجوز *. ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة

" الحقائق": "قال في "التتمة" و"العون": [إن] (١) الفتوى على قولهما"، وقال في "مختارات النوازل": "والفتوى اليوم على إمضائه"، وقال في "الخلاصة" (٢): "وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهما"، وقال في "منية المفتي" (٣): "الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمد، ثم إن مشايخ بَلْخ اختاروا قول أبي يوسف، ومشايخ بخارى اختاروا قول محمد"، قال في "المحيط": "ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ترغيبًا للناس، ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد"، وقال صاحب "الهداية" في "التجنيس" (٤): "ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف، ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد، وبه يفتى، ثم قال: وقول محمد هو المختار للفتوى"، وقال في "الخلاصة" (٥): "ثم إن أبا يوسف في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة، وفي قوله الآخر وسّع غاية التوسعة، ومحمد توسط بينهما، ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله" انتهى. وسيأتي مفصلاً (٦)، والله أعلم.

قوله: (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز)، قال في "الهداية" (٧): "هذا فيما يحتمل القسمة، فأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد"، انتهى. وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد، قال في "الحقائق": "وكذا لا يصح وقف المشاع عنده، وعليه الفتوى". وقال في "التجنيس" - بعلامة النون -: "به نفتي"، وقال في "التجنيس"


(١) زيادة من نسخة (جـ)، وفي (د): "قال في التتمة والعيون"، بدل (العون).
(٢) "خلاصة الفتاوى" ٤/ ٤٠٩.
(٣) كتاب "منية المفتي"، تأليف الشيخ الإمام يوسف بن أبي سعد أحمد السجستاني، المتوفى بعد سنة ٦٣٨، لخص فيه نوادر الواقعات. (تاج التراجم ص ٣١٩ رقم ٣١٧، كشف الظنون ٢/ ١٨٨٧، هدية العارفين ٢/ ٥٥٤).
(٤) قال في "كشف الظنون" ١/ ٣٥٢، ٣٥٣: "التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد، في الفتاوى، للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني .. ذكر فيه أنه كتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون ولم ينصّ عليه المتقدمون إلا ما شذ عنهم في الرواية".
(٥) "خلاصة الفتاوى" ٤/ ٤٠٩.
(٦) في (د): "وسيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى".
(٧) ٣/ ١٦.

<<  <   >  >>