للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدًا، وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم *. ويصح وفق العقار، ولا يجوز وقف ما ينقل

و"الواقعات": "رجل وقف مشاعًا لم يجز في قول محمد، وبه يفتى، فإن رُفع إلى قاضٍ فقضى بجوازه جاز في حقّ الكل، لاْنه مختلف فيه فيصير متفقًا عليه باتصال القضاء به". وقال في "التجنيس" و"الفتاوى الكبرى": "وقَفَتْ دارًا في مرضها على ثلاث بنات لها وآخره للفقراء، ولا مال لها غيرها ولا وارث لها غيرهنّ، فثلث الدار وقف عند أبي يوسف وأما عند محمد فلا يجوز، وبه يفتى، وكذا في التسليم إلى المتولي"، قال في "التجنيس": "إلّا أن التسليم إلى المتولي عند أبي يوسف ليس بشرط وعند محمد شرط، وبه يفتى". وقال في أرض جعلها وقفًا وزرعها: "يتأتى على قول من لا يشترط التسليم، أما على قول من يشترط التسليم، وهو المختار للفتوى: لا يتأتى". [و] قال قاضي خان في وقف الحُجرة: "تصير وقفًا إذا سلمها إلى المتولي، وعليه الفتوى" (١).

قوله: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدًا، وقال أبو يوسف: إذا سمّى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم)، قوله: (وصار بعدها للفقراء)، هذا أحد الروايتين عنه، وعنه أنه يعود إلى الورثة، ذكره في "المبسوط" وفي "أجناس" الناطفي، وقال فيه: "فحصل عنه روايتان"، صحَّحَ في "الهداية" رواية القدوري (٢)، وذكرها في "مختارات النوازل"، ثم قال: "وقيل ذكرُ التأبيد شرط عند محمد، والصحيح أنه قول الكل".

قلت: لكن قد يستغنى عن ذكره بالعرف في الألفاظ.

قال في "التجنيس": "قال: أراضي هذه موقوفة، أو قال: جعلت أرضي هذه وقفًا، فإن هذه تكون وقفًا، على الفقراء في قول أبي يوسف خاصة، وكان مشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف، ونحن أيضًا نفتي بقوله لمكان العرف، إلا أن التسليم إلى المتولي شرط عند محمد، وبه يفتى"، وهكذا ذكر في "الفتاوى الكبرى".


(١) قال الإمام قاضي خان في "فتاويه" ٣/ ٢٩١: "رجل قال: جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: تصير الحجرة وقفًا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي، وعليه الفتوى".
(٢) انظر "الهداية" ٣/ ١٧.

<<  <   >  >>