(٢) كالفأس والمَرّ والقدّوم والمنشار والجِنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. (الهداية ٣/ ١٨). (٣) ثم قال صاحب الهداية رحمه الله: "وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه". (الهداية ٣/ ١٨). (٤) خلاصة الفتاوى ٤/ ٤١٧. (٥) ٣/ ١٧. (٦) ٣/ ١٧، ١٨. (٧) في الأصل: "ووجه". (٨) روى البخاري في "صحيحه"، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: (وفي الرقاب .. )، ٢/ ١٥٦ رقم ١٤٦٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها". (٩) في (جـ): "لأن".