للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . .

يصح الوقف في منافع الأشياء التي يملكُها الواقف، فيجعلها لغيره، فلا يجوز شرطها لنفسه لأنَّه لا يجوز أن يملّك نفسه ما هو مالكُه، وأما عُمَر [رضي الله عنه] فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره (١) ". وقال قاضي خان (٢): "ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف، وقالوا يجوز الوقف والشرط جميعًا، وذكر الصدر الشهيد (٣) أن الفتوى على قول أبي يوسف ترغيبًا للناس في الوقف"، وقال في "الفتاوى الصغرى": "نصّ شيخ الإسلام في وقفه الفتوى على أنه يجوز"، وقال في "التتمة": "ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف، وعليه الفتوى ترغيبًا للناس في الوقف"، واعتمده النسفي وأبو الفضل الموصلي.

وأما الفصل الثاني (٤)؛ فاعتمده النسفي، وقال الطحاوي (٥): "ولمّا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إخراجها عن يده (٦) دلّ على جوازه غير مقبوض، قلت: وقال الخصّاف: [حدّ] ثنا الواقدي (٧) قال: قال لي أبو يوسف: ما عندك في وقف عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]؟ فقلت: حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه في يده، فإذا توفي فهو إلى حفصة بنت عمر، فلم يزل عمر يلي وقفه إلى أن توفي، ولقد رأيته هو بنفسه


(١) يشير - رحمه الله - إلى قول عمر رضي الله عنه في وقفه: "لا جناح على من وَليَها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متموّل فيه" رواه البخاري في "صحيحه"، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب ٣/ ٢٥٩ رقم ٢٧٧٢، ومسلم في "صحيحه"، كتاب الوصية، باب الوقف ٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣٢.
(٢) "الفتاوى الخانية" ٣/ ٣١٨.
(٣) في نسخة (د): "وذكر صدر الشريعة".
(٤) وهو جعلُ الواقف ولاية الوقف لنفسه.
(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٩.
(٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به"؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر .. الخ الحديث، وقد مرّ تخريجه.
(٧) هو محمد بن عمر السهمي، أبو عبد الله الواقدي، من حفّاظ الحديث، ولد في المدينة المنورة سنة ١٣٠ وتوفي ببغداد سنة ٢٠٧، من كتبه: المغازي والطبقات وتاريخ الفقهاء، وغيرها. (الأعلام ٦/ ٣١١).

<<  <   >  >>