للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . .

يقسم تمرة (١) تمغ في السنة التي توفي فيها ثم صار إلى حفصة، فقال أبو يوسف: هذا الذي أخذنا به"، وقال في "الهداية": "إنه ظاهر المذهب" واستدل له دون مقابلِه (٢)، وخالف ذلك في "التجنيس" فقال:

- "رجل وقف وقفًا ولم يذكر الولاية لأحد فالولاية للواقف وهو أولى بالقيام عليه، هكذا ذكر هنا، وهذا يتأتى على قول أبي يوسف؛ لأن التسليم عنده للمتولي ليس بشرط، أمّا لا يتأتى على قول محمد، وبقول محمد يفتى.

- رجل وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى القيّم ثم أراد أن يأخذ [ها] منه قهرًا، [فهذا] (٣) على وجهين: إما أنْ شَرَطَ لنفسه في الوقف أنّ إليه العزل والإخراج من يد القيم، أو لم يشرِط، ففي الوجه الأول له ذلك لأن شرط الواقف يراعى. وفي الوجه الثاني على قول محمد ليس له ذلك، وفي قول أبي يوسف له ذلك بناء على أن الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتولي عند محمد ولا يكون المتولي وكيل الواقف، وعند أبي يوسف يصح فيكون المتولي وكيل الواقف فله أن يعزله عن الوكالة، ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف، وهذا أخذ به الفقيه أبو الليث (٤)، ومشايخ بخارى يفتون بقول محمد، وبه نُفتي. ن (٥).

الواقف إذا شرط في الوقف الولاية لنفسه ولأولاده في عزل القُوّام والاستبدال بهم جاز، نص عليه في "السِّيَر الكبير"، فلو لم يشترط قال محمد لا ولاية له، والولاية للقيم، ولو مات لا ولاية لوصيه، وعند أبي يوسف يصح بدون التسليم فإذا سلم كان وكيلاً ينعزل بموته إلا إذا جعله قيمًا في حياته وبعد وفاته، فحينئذ يصير قيّمًا، والفتوى على قول محمد.

- رجل قال: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا صارت الحجرة وقفًا على المسجد كما قال، حتى لو أراد أن يرجع لا يملك،


(١) في (جـ): "ثمرة ثمغ".
(٢) وذلك دليل الترجيح عند المرغيناني، انظر "الهداية" ٣/ ٢٠.
(٣) زيادة من نسختي (د وجـ).
(٤) في نسخة (أ): "أبي الليث".
(٥) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب جـ د).

<<  <   >  >>