للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

يريد به بعد التسليم إلى المتولي على ما اخترناه للفتوى، وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن.

- رجل قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فإن هذه (١) تكون وقفًا إلا أن التسليم إلى المتولي عند أبي يوسف ليس بشرط وعند محمد شرط، وبه يفتي"، انتهى (٢).

وقال قاضي خان (٣): "رجل وقف أرضًا على جهة ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره ذكر هلال (٤) والناطفي أن الولاية تكون للواقف، وذكر محمد في "السير الكبير" أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه، وكذا لو مات الواقف وله وصي فالولاية تكون للقيم دون الوصي، ومن المشايخ من قال: الواقف أحق بالولاية وله أن يأخذها من المتولي ما لم يقضِ القاضي، يعني ما لم يقض القاضي بلزوم الوقف، وهذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم إلى المتولي شرط لصحة الوقف، فلا يبقى له ولاية بعد التسليم إلا أن يشترط الولاية لنفسه، أما على قول أبي يوسف التسليم إلى المتولي ليس بشرط فكانت الولاية للواقف وإن لم يشترط الولاية لنفسه، ومشايخ بَلْخ أخذوا بقول أبي يوسف، ومشايخنا بقول محمد" انتهى. فأفاد أن عند محمد يجوز أن يشترط الولاية لنفسه.

وأورد على هذا في "شرح"الهداية"" (٥): "أن مقتضى اشتراط محمد التسليم إلى القيم أن لا يثبت للواقف ولاية وإن شرطها لنفسه لأنَّه ينافي هذا الشرط، [و] أجيب بوجهين:


(١) في نسخة (جـ): "فإنه بعده يكون وقفًا".
(٢) أي ما نقله من كتاب "التجنيس" للمرغيناني.
(٣) "الفتاوى الخانية" ٣/ ٢٩٥.
(٤) هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأيُ البصري، أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر، قيل له هلال الرأي لسعة علمه وكثرة فقهه، كما قيل: ربيعة الرأي. له مصنف في الشروط وكان مقدّمًا فيه، وله "أحكام الوقف". كانت وفاته سنة ٢٤٥ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ٥٧٢، ٥٧٣ رقم ١٧٧٩، تاج التراجم ص ٣١٢، ٣١٣ رقم ٣٠٩، الفوائد البهية ص ٣٦٨ رقم ٤٩٤).
(٥) انظر "فتح القدير" لابن الهمام ٥/ ٤٤٢.

<<  <   >  >>