للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينعقد بلفظ الإجارة* والإعارة والإباحة، ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرًا كانت أو ثيبًا، والولي هو العصبة، فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما، وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ*. ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا لكافر على مسلمة، وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج، * ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن

أن يدخل بها ولزمه لها نصفه، يستحلف لها عند أبي حنيفة أيضًا، لأن المقصود به المال، ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح.

قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة)، قال في "عبارات (١) النوازل": "هو الصحيح، وينعقد بلفظ البيع، هو الصحيح"، ومثله في "الهداية"، قال الشراح: الأول احتراز عن قول الكَرْخي أنه ينعقد به، والثاني عن قول الأعْمَش أنه لا ينعقد به.

قوله: (وإن زوّجها غيرُ الأب والجد، فلكلّ واحد منهما الخيار إذا بلغ، إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ)، قال في "الهداية" (٢): "وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا خيار لهما"، قال الإسبيجابي: "والصحيح قولهما"، ومشى عليه المحبوبي والنسفي، وقال في "الهداية" (٣): "وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي، وهو الصحيح من الرواية".

قوله: (وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج)، قال في "الهداية" (٤): "معناه عند عدم العصبات، وهذا استحسان، وقال محمد: لا يثبت وهو القياس، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول أبي يوسف في ذلك مُضْطرِب، والأشهر أنه مع محمد".

قلت: قال في "الكافي": "الجمهور أن أبا يوسف مع أبي حنيفة"، وقال في "التبيين" (٥): "وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات"، وعلى


(١) في (جـ) و (د): "مختارات النوازل".
(٢) ١/ ٢٣٣.
(٣) ١/ ٢٣٣.
(٤) ١/ ٢٣٤.
(٥) "تبيين الحقائق" للزيلعي ٢/ ١٢٦.

<<  <   >  >>