للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يزوج، والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة *.

والكفاءة في النكاح معتبرة، فإذا تزوجت المرأة غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما*،

الاستحسان مشى الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.

قوله: (والغَيْبة المنقطعة أن يكون في بلدٍ لا تصل إليه القوافل في السَّنَة إلا مرّة)، ذكره في "الينابيع" عن أبي شجاع (١) وصحّحه، وقال الإسبيجابي: "ومنهم من قدّره بمدّة السفر، وهو الذي عليه الفتوى، وفي "الصغرى": ذكر الفضلي أنه يفتى بالشهر، والصحيح أنه يفتى بثلاثة أيام"، وقال في "الهداية" (٢): "وهو اختيار بعض المتأخرين"، وفي "التبيين" (٣): "أكثر المتأخرين"، منهم: القاضي أبو علي النسفي (٤) وسعد بن معاذ المَرْوزي (٥)، ومحمد بن مقاتل الرازي، وأبو علي السُّغْدي (٦) وأبو اليسر البزدوي (٧)، والصدر الشهيد وتبعهم النسفي.

وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفؤ الخاطب باستطلاع رأيه، وهذا أقرب إلى الفقه، ونَسَب هذا في "الينابيع" لمحمد بن الفضل وقال: "قيل: وهذا أقرب إلى الصواب"، وقال السرخسي في "المبسوط": "هو الأصح"، وقال الإمام المحبوبي: "عليه الأكثر"، وصدّر به صدر الشريعة، [قلت] (٨): وهو أصح من تصحيح "الينابيع"، والله اعلم.

قوله: (وإذا تزوجت المرأة بغير كفؤ فللأولياء أن يفرِّقوا بينهما)، والمراد


(١) هو السيّد الإمام أبو شجاع الذي كان في زمن الإمام علي السُّغْدي، قاله القرشي في الجواهر ٤/ ٥٣ رقم ١٩٣١، قلت: ومات السغدي سنة ٤٦١ هـ.
(٢) ١/ ٢٣٥.
(٣) ٢/ ١٢٧.
(٤) له ذكر في"الجواهر المضية" ٤/ ٦٥.
(٥) كنيته: أبو عِصمة، قال الدكتور عبد الفتاح الحلو: هو من رجال القرن الثالث. (انظر الجواهر المضية ٤/ ٦٦ رقم ١٩٥١.
(٦) تكرر ذكره عند المصنف ولم أعثر له على ترجمة، وقد يكون المراد به الإمام علي بن الحسين السغدي، أبو الحسن شيخ الإسلام، المتوفى سنة ٤٦١، (انظر تاج التراجم ص ٢٠٩ رقم ١٦٧).
(٧) هو محمد بن محمد بن الحسين البزدوي، -أخ الإمام علي البزدوي-، كان من فحول المناظرين. تفقه عليه جماعة منهم أبو بكر السَّمرقندي صاحب تحفة الفقهاء. توفي سنة ٤٩٣ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٤/ ٩٨، ٩٩ رقم ١٩٩٢، تاج التراجم ص ٢٧٥ رقم ٢٥٦، الفوائد البهية ص ٣١٠،٣٠٩ رقم ٤٠٦).
(٨) زيادة لفظ "قلت"، من نسخة (جـ).

<<  <   >  >>