للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصنائع، * وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة* حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها، وإذا زوج ابنته الصغيرة ونقص من مهرها، أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد،*

الغنى فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد".

قلت: هذا (١) خلاف ظاهر الرواية، وهو ظاهر من السَّوق، قال الإمام المحبوبي: "والقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظيمة، هو الصحيح"، والله أعلم.

قوله: (وتعتبر في الصنائع)، قال في "الهداية" (٢): "وهذا عند أبي يوسف ومحمد، [و] عن أبي حنيفة روايتان، وعن أبي يوسف: لا تعتبر إلاّ أن تفحش كالحجّام والحائك وقال الزاهدي: "وعن أبي يوسف، وأظهر الروايتين: لا تعتبر إلا أن تفحش"، ذكر في "شرح الطحاوي" (٣) أن أرباب الصناعات المتقاربة أكفاءٌ، بخلاف المتباعدة، وهذا مختار المحبوبي، قال: "وحرفة، فحائك أو حجّام أو كنّاس أو دبّاغ ليس بكفؤ لعطّار أو بزار أو صراف، به يفتى".

قوله: (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة)، وقالا: ليس لهم ذلك، ورجح دليل أبي حنيفة، واعتمده الأئمة: المحبوبي والنسفي والمَوْصلي وصدر الشريعة.

قوله: (وإذا زوّج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها، أو ابنه وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، واختلف في قولهما، أنه هل يجوز العقد أم لا؟ والصحيح قول أبي


(١) أي الكفاءة في الغنى، "حتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة". ("الهداية" ١/ ٢٣٦).
(٢) ١/ ٢٣٦.
(٣) كذا جاء ذكره مرات عديدة من غير بيان اسم الشارح .. وفي "كشف الظنون" (٢/ ١٦٢٧، ١٦٢٨) أسماء عشرة من العلماء شرحوا مختصر الطحاوي. ثم رأيت الأستاذ أبا الوفاء الأفغاني يكثر النقل في تحقيقه لمختصر الطحاوي عن نسخة مخطوطة لشرح الإسبيجابي (علي بن محمد بن إسماعيل) عليه. وقد تطابق ما ذكره ابن قطلوبغا في هذا الكتاب -ص ٣٦١ - نقلًا عن شرح الطحاوي، مع نقل ذكره الأفغاني عن شرح الطحاوي للإسبيجابي. (انظر مختصر الطحاوي ص ٢٧٧ ت رقم ١)، فيكون المراد: شرح الطحاوي للإسبيجابي.

<<  <   >  >>