للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرًا ويصح وإن لم يسم فيه مهرًا، وأقل المهر عشرة دراهم، ومن سمى مهرًا عشرة فما زاد فلها المسمى إن دخل بها أو مات عنها، فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة، وإن طلقها قبل الدخول بها أو الخلوة فلها نصف المسمى، وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها زوجها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بثلاثة أثواب من كسوة مثلها،* وإن تزوج

حنيفة"، واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.

قوله: (وهي ثلاثة أبواب من كسوة مثلها)، قال في "الينابيع": "على اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسار، هذا هو الأصح"، وقال في "الهداية" (١): "قوله: من كسوة مثلها، إشارة إلى أنه يعتبر حالها (٢)، وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة، لقيامها مقام مهر المثل، والصحيح أنه يعتبر حاله عملًا بالنص وهو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (٣) وقال في "التحفة" (٤): "يعتبر فيها حال الرجل كما في النفقة، هو الصحيح"، وقال الزاهدي: "وعند الخصّاف يعتبر بحالهما، وعند الرازي (٥) يعتبر بحاله، وهو الأصح لصريح النص".

قلت: تصحيح "الينابيع" أولى لإشارة هذا "الكتاب" (٦)، ولاتفاقهم على أن المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل لأنها خلَفُه، ولا تنقص عن خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة، ولو اعتبر قَدَرُه لناقض هذا. والنص الذي ذكر في المتعة، قيل إنه في المتعة المستحبة لظواهر النصوص.

قال الإمام أبو الحسن الكرخي في "مختصره": "والمتعة عندنا إذا كانت واجبة فهي على قدر حال المرأة، ويُنظر إلى متعة مثلها كما ينظر إلى مهر


(١) ١/ ٢٣٩، ٢٤٠.
(٢) في (جـ): "حالهما" تحريف.
(٣) سورة البقرة، الآية رقم ٢٣٦.
(٤) تحفة الفقهاء ٢/ ١٥٩، ١٦٠.
(٥) هو الإمام الكبير الثان أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، المعروف بالجَصّاص، مولده سنة ٣٠٥، سكن بغداد، وعنه أخذ فقهاؤها، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وبه انتفع وعليه تخرج. وروى الحديث، وكان مشهورًا بالزهد والورع. له: أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي وله كتاب في الأصول، وشَرَح الجامعين لمحمد بن الحسن وغير ذلك من المصنفات. توفي سنة ٣٧٠ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ١/ ٢٢٠ - ٢٢٤ رقم ١٥٥، تاج التراجم ص ٩٦، ٩٧ رقم ١٧، الفوائد البهية ص ٥٣، ٥٤ رقم ٣٩).
(٦) أي مختصر القدوري، وذلك عند قوله: "من كسوة مثلها"، انظر الورقة ٦١ ب.

<<  <   >  >>