للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها، وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا ثم تراضيا على تسمية فهي مهر لها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول، فإن حطت عنه من مهرها صح الحط، وإذا خلا الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر، فإن كان أحدهما مريضًا* أو صائمًا في رمضان * أو محرمًا بحج

مثلها، وإن كانت غير واجبة فهي على قدر الرجل كما قال جل وعزّ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (١). والمتعة الواجبة عندنا إذا لم تستحق المرأة بالطلاق مهرًا ولا بعضه، لقول الله جل وعزَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (٢) فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (٣)، وقال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٤)، وكل مطلقة مدخول (٥) بها أو غير مدخول [بها] وجب لها بالطلاق مهر فلا متعة لها واجبة، وتستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب في الحكم، وهذا قول أصحابنا جميعًا". انتهى. والظاهر أن مرجع هذه الإشارة جميعُ ما ذكر -ويؤيده ما قدمنا [هـ]، من إشارة "الكتاب"، وما بعدها- وصرفها إلى البعض يتوقف على نقل عنهم يوجب ذلك.

قوله: (أو كان أحدهما مريضًا)، قال في "الهداية(٦): "أما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر، وقيل: مرضه لا يعرى عن تكسرِ وفتور، وهذا التفصيل في مرضها قال الصدر الشهيد: "هذا هو الصحيح"، نصّ عليه في "شرح "الهداية"".

قوله: (أو صائمًا في شهر رمضان)، أخرج صوم غيره وهذا هو الصحيح،


(١) سورة البقرة، الآية رقم ٢٣٦.
(٢) في نسختي: (أ و ب): "تُماسوهن" -بالألف وضم التاء- وهي قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباتون: "تَمَسُّوهن" بفتح التاء من غير ألف، وهو المثبت في (جـ و د)، (انظر الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم ٢/ ١٠٣٦).
(٣) سورة الأحزاب، الآية رقم ٤٩.
(٤) سورة البقرة، الآية رقم ٢٣٧.
(٥) في (أ) ٢. "مدخولًا".
(٦) ١/ ٢٤٠.

<<  <   >  >>