للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقدين عوضًا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وإذا تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها، * وإذا تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز، وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنُها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أبوها *. ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن

التفاسير والأصول والشروح، فإنه ذكر في "الكشاف" (١) و"تفسير الحاكم" (٢) وغيرهما أن المتعة مستحبة للتي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا (٣). وذكر في "الأصل" والإسبيجابي في موضعين و"زاد الفقهاء" وغيرها: أنها تستحب لها المتعة، فلا يصح استثناؤها من الاستحباب بخلاف المُفَوَّضة لأنها مستثناة من الاستحباب بالوجوب (٤)، فاستصوبا ذلك واتفقا على أن المستثناة هي التي طلقها قبل الدخول ولم يسمّ لها مهرًا، والله أعلم.

قوله: (وإن تزوج حرٌ امرأةً على خدمته سَنَة، أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها)، وقال محمد: لها قيمة خدمته، [و] المختار قولهما على الرسم، وعليه مشى المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.

قوله: (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أبوها)، واعتمد قولهما الأئمة المذكورون قبله.


= أستاذ أبي المؤيد الخوارزمي الخطيب، ومختار الزاهدي وغيرهما. (الجواهر المضية ٢/ ٢٧٩ رقم ٦٧٠، تاج التراجم ص ١٧٣ رقم ١١٩، الفوائد البهية ص ١٤٧ رقم ١٨٣).
(١) كتاب "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"، تأليف الإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، المتوفى سنة ٥٣٨، قال ابن قطلوبغا في "تاجه": "صنف التصانيف البديعة، منها: الكشاف في تفسير القرآن العزيز، لم يصنف قبله مثله. (تاج التراجم ص ٢٩٢، وكشف الظنون ٢/ ١٤٧٥).
(٢) هو -والله أعلم- تفسير الحاكم الجشمي المسمي المسمى بـ "التهذيب"، تأليف أبي سعيد محسِّن بن كرّامة البيهقي، ويقال له الحاكم الجشمي، توفي مقتولًا بمكة سنة ٤٩٤ رحمه الله تعالى. (كشف الظنون ١/ ٥١٧، الأعلام ٥/ ٢٨٩).
(٣) انظر "كشاف" الزمخشري ١/ ٣٧٤.
(٤) قال الإمام الكاساني: "كل فُرقة جاءت قبل الزواج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه توجب المتعة .. وقال: والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه فلها المتعة لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج، لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة وهي فعل الزوج". (بدائع الصنائع ٢/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>