للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مولاهما، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته بياع فيه، وإذا زوج أمته * فليس عليه أن يبوأها بيتًا للزوج ولكنها تخدم المولى، ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها، وإذا تزوج على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفّى بالشرط فلها المسمى، وإن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على حيوان غير موصوف * صحت التسمية ولها الوسط منه، والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته، ولو تزوجها على ثوب غير موصوف* فلها مهر مثلها.

قوله: (وإذا زوج المولى أمته)، قال القاضي (١): "لو كانت صغيرة فعَتَقت ثم بلغت كان لها خيار العتق .. والصحيح أنه لا يكون لها خيار البلوغ".

قوله: (وإن تزوجها على حيوان غير مَوْصوف .. )، قال أبو الرجاء: "أراد أنه ذكر جِنسَه دون وَصْفه"، وكذا في "الهداية" (٢).

قوله: (وإن تزوجها على ثوب غير موصوف .. )، قال أبو الرجاء: "معناه ذكر الثوب ولم يرد عليه".

قال القاضي (٣): "ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي تسعة، قال محمد: لها التسعة وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة التسعة، وفي قياس قول أبي حنيفة لها التسعة لا غير إذا كانت قيمة التسعة عشرة دراهم. ولو كانت الثياب أحد عشر، قال محمد: يعطيها عشرة منها، أيّ عشرة شاء. [و] في قياس قول أبي حنيفة: إن كان مهر مثلها مثل العشرة إذا عزل أخسّها، يعزل الأخس ولها الباقي لا غير، وإن كان مثل العشرة إذا عزل الأجود فلها العشرة، وإن كان أكثر إذا عزل الأجود وأقل إذا عزل الأخس (٤) كان لها مهر المثل، كما لو تزوج على هذا العبد أو على هذا العبد، وأحدهما أوكس والآخر أرفع. والفتوى على قول أبي حنيفة".

- ولو تزوجها على هذا الحر فإذا هو عبد .. وأخواتها (٥)، قال القاضي:


(١) "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤١٥.
(٢) ١/ ٢٤٣، وقال صاحب "الهداية" رحمه الله: "معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف، بأن يتزوجها على فرس أو حمار، أما إذا لم يسمّ الجنس بأن يتزوجها على دابة، لا تجوز التسمية، ويجب مهر المثل".
(٣) "فتاوى قاضي خان" ١/ ٣٧٦.
(٤) في (أ و ب و جـ): "الأحسن" وكذا في الموضعين السابقين، وهو تصحيف، والمثبت من (د) و"الخانية". وعبارة قاضي خان في هذه المسألة الأخيرة هي: "وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة الأثواب إذا عزل الأجود، وأقل من قيمة الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل".
(٥) أخوات المسألة المذكورة؛ كان يقول: تزوجتك على هذا الخنزير، فإذا هو شاة، أو على هذه الشاة =

<<  <   >  >>