(٢) ١/ ٢٤٣، وقال صاحب "الهداية" رحمه الله: "معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف، بأن يتزوجها على فرس أو حمار، أما إذا لم يسمّ الجنس بأن يتزوجها على دابة، لا تجوز التسمية، ويجب مهر المثل". (٣) "فتاوى قاضي خان" ١/ ٣٧٦. (٤) في (أ و ب و جـ): "الأحسن" وكذا في الموضعين السابقين، وهو تصحيف، والمثبت من (د) و"الخانية". وعبارة قاضي خان في هذه المسألة الأخيرة هي: "وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة الأثواب إذا عزل الأجود، وأقل من قيمة الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل". (٥) أخوات المسألة المذكورة؛ كان يقول: تزوجتك على هذا الخنزير، فإذا هو شاة، أو على هذه الشاة =