للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرّضاع

قليل الرضاع وكثيره سواء، إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم، ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرًا، وقال أبو يوسف ومحمد سنتان *، فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاعة فإنه يجوز له أن يتزوجها ولا يتزوج أم أخته من النسب، ويتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يتزوج أخت ابنه من النسب، وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب، ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبًا

كتاب الرضاع

قوله: (ومدة الرَّضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرًا، وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان)، مشى على قوله المحبوبي والنسفي، وقال في "العَون على الدراية": "وبقولهما نأخذ في الفتوى"، وهذا أولى لأنه أجيب في "شرح الهداية" عما يُستدل له به على الزيادة على سنتين وبعد الجواب قال (١): "فكان الأصح قولهما، وهو مختار الطحاوي"، وقد روى فيه عن ابن عباس: "لا رضاع بعد حولين"، وعن ابن مسعود: "لا رضاع بعد حولين"، وروي رجوع أبي موسى الأشعري إلى قول ابن مسعود (٢). وعن سعيد بن المسّيب: "لا رضاع بعد حولين" (٣) وغير ذلك، والله اعلم.

[و] الرضاع يحرّم في المدتين على القولين، فَطَم في المدة ثم سقي بعده أو لم يفلهم، وهو الظاهر من المذهب، نصّ عليه في "الحقائق" وفتاوى


(١) "فتح القدير" لابن الهمام ٣/ ٤٤٤. (دار الفكر).
(٢) انظر "فتح القدير" ٣/ ٤٤٢، ٣/ ٤٤٥. (دار الفكر).
(٣) انظر "موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد مع التعليق المسيَّب" للكنوي ٢/ ٥٩٤، ٥٩٥ رقم ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، وفيه ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيِّب وعروة بن الزبير وعبد الله بن عباس.
وفيه أيضًا أن حديث: "لا رضاع بعد حولين" رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه هكذا: "لا رضاع إلا ما كان من حولين" ثم قال: "وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود وعلي، والدارقطني على عمر.

<<  <   >  >>