للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمرضعة، ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها، وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج الآخر، ولا يجوز أن يتزوج المرضعة أحد * من ولد التي أرضعت ولا ولد ولدها*، ولا يجوز أن يتزوج الصبي المرضع أخت الزوج لأنها عمته من الرضاع، وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم، وإذا اختلط اللبن بالطعام لم يتعلق به التحريم وان كان اللبن غالبًا عند أبي حنيفة*،

قاضي خان، وقال في "مختارات النوازل": "وعليه الفتوى"، وقال في "الينابيع": "هي رواية محمد، وعليه الفتوى"، وقال النّاطِفي في "واقعاته": "الفتوى على ظاهر الرواية".

قوله: (ولا يتزوج المرضَعةَ أحدٌ)، قال في "الجواهر": "صح (١) بفتح ضاد مرضعة ورفعِ أحد".

قوله: (ولا ولد ولدها)، قال الإمام أبو الرجاء الغَزْمِيني في الشرح: "اختلف النسخ والأساتذة في إعراب قوله: (ولا ولد)، فبعضهم رفعوه وبعضهم نصبوه، وكان أشيخنا، شيخ الإسلام علاء الأئمة الحارثي (٢) يقول: يجوز بالحركات الثلاث، أما الرفع فعطفًا على (أحدٌ)، وأما النصب فعطفًا على (المرضَعَةَ)، أي لا يتزوج المرضعة ولد ولدها (٣)، وأما الجر فعطفًا على (مِن ولدِ التي أرضعته)، والرفع أظهر".

قوله: (وإن اختلط اللّبَن بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالبًا عند أبي حنيفة)، قال في "الهداية" (٤): "وقالا: إذا كان اللَّبن غالبًا يتعلق به التحريم، وقولهما فيما إذا لم تمسه النار، حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعًا .. ولا يعتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده، هو الصحيح"، وقال قاضي خان (٥): "إنه الأصح"، وهذا احتراز عن قول من قال


(١) في (د): "قال في الجواهر: صح صح".
(٢) هو محمود بن عبيد الله بن صاعد الحارثي الطّايكاني، علاء الدين، شيخ الإسلام بمرو، له تصانيف منها: العون في الفقه. توفي سنة ٦٠٦ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ٤٤٤ رقم ١٦٢١، تاج التراجم ص ٢٩٠ رقم ٢٧٧، الفوائد البهية ص ٣٤٢ رقم ٤٥٣).
(٣) كذا في النسخ المخطوطة، وكان الصواب زيادة: "ولا"، ليصير المعنى: "لا يتزوج المرضعةَ ولا ولدَ ولدها … ".
(٤) ١/ ٢٥٩.
(٥) "الفتاوى الخانية" ١/ ٤١٨.

<<  <   >  >>