للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر، وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته

من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين، وقال علي بن الجعد (١)، قال أبو يوسف ذلك على قدْر ما يرى الإمام، يُعزر بقدر الجرم ولا يبلغ به ثمانين سوطًا، قال القدوري قال الحسن ما بين ثلاثة إلى خمسة وسبعين، قال في "الظهيرية": "لا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ التعزيرُ الحد"، انتهى.

واعتمد قولهما الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، وهو الرسم، كما نص عليه في "فتاوى قاضي خان" و"المحيط".

قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (٢): أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم عن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير أربعين جلدة، قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

محمد (٣) أخبرنا مسعر بن كدام قال أخبرني الوليد بن عثمان عن الضحَّاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين"، قال محمد: "فأدنى الحدود أربعون فلا يبلغ بالتعزير أربعين جلدة".

وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه "أُتيَ بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان فتركه حتى صحا ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه (٤) عشرين، فقال ثمانين للخمر، وعشرين لجرأتك على الله في رمضان" (٥)، فهذا علي رضي الله عنه لم يوالِ بين الضربين ولم


(١) هو علي بن الجَعد بن عُبيد الجوهري، من أصحاب أبي يوسف، توفي سنة ٢٣٠ في بغداد، وله ست وتسعون سنة رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٥٤٩. ٥٥٠ رقم ٩٥٥ الفوائد البهية ص ٢٠٢ - ٢٠٠ رقم ٢٥٤).
(٢) لم أجده في كتاب "الآثار" لمحمد بن الحسن (المطبوع في دار الكتب العلمية - بيروت).
(٣) كذا في الأصل، وكتب تحته: "أي قال"، وفي نسخة (د): "وهذا قول أبي حنيفة وقول محمد، أخبرنا" … !
(٤) في نسخة (د): "وضربه".
(٥) لم أجد هذا الأثر في "مصنف ابن أبي شيبه"، ولا في "الجزء المفقود" منه، المطبوع في دار عالم الكتب - الرياض، سنة ١٤٠٨ هـ. وهو في "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" ٧/ ٣٨٢ رقم ١٣٥٥٦ و ٩/ ٢٣١ رقم ١٧٠٤٢، وفيه: "أن عليا رضي الله عنه ضرب (النجاشي الحارثي الشاعر) "، وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ٨/ ٥٥٧ رقم ١٧٥٤٦. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٧٦ وقال: "أخرجه ابن أبي شيبة".

<<  <   >  >>