للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأخذه قطع وكذلك إن حمله على حمار فساقه وأخرجه، وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعًا، ومن نقب البيت وأدخل فيه يده فأخذ شيئًا لم يقطع وإن أدخل بده في صندوق الصيرفي أو في كمّ غيره فأخذ المال قطع *. وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم، فإن سرف ثانيًا قطعت رجله اليسرى فإن سرف ثالثًا لم يقطع وخلد في الحبس حتى يتوب، وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لا يقطع، ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة* فإن وهبها من السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع*، ومن سرق عينًا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع * فإن تغيرت عن حالها مثل أن لو كانت غزلًا فسرقه فقطع فيه ثم رده ثم نسج فعاد فسرقه قطع، وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردها إلى المالك وإن كانت هالكة لم يضمن، فإن ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع وإن لم تقم بينة.

قوله: (ومن نَقَب البيتَ وأدخلَ يدَه فيه فأخذ شيئًا لم يُقْطع، وإن أدخل يده في صندوق الصَّيرَفي أو في كمِّ غيرهِ فأخذ المال قُطِع)، قال بهاء الدين في شرحه: "وقال أبو يوسف: يُقطع فيهما، والصحيح قولنا، واعتمده البرهاني وغيره.

قوله: (ولا يُقطع السارق إلّا أن يَحضُرَ المسروق منه فيطالبَ بالسرقة)، قال الإسبيجابي: "وقال أبو يوسف: أقطعه، والصحيح ظاهر الرواية" وعليه مشى الأئمة المحبوبي وغيره.

قوله: (فإن وهبها من السارق أو باعه إياها أو نَقَصَت قيمتُها من النصاب لم يُقطع)، قال جمال الإسلام: "أما الهبة والبيع فهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: إن كان ذلك بعد الترافع لا يسقط القطع والصحيح قولهما. وأما إذا نقصت قيمة العين عن النصاب لم يقطع حتى تكون كاملة نصابًا من يوم الأخذ إلى يوم القطع، وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف: إنه يقطع، والأصح (١) الأول، وعليه مشى الأئمة النسفي وغيره.

قوله: (ومن سرق عينًا فقُطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع)، قال في "الهداية" (٢): "والقياس أن يقطع، وهي رواية عن أبي يوسف وهو قول الشافعي"، وقال بهاء الدين في شرحه: "الصحيح قولنا"، وعليه


(١) في نسخة (د): "والصحيح الأول".
(٢) ٢/ ٤١٢.

<<  <   >  >>