للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن خرج جماعة ممتنعين * أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالًا ولا قتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة، فإن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهمٍ فصاعدًا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالًا قتلهم الإمام حدًا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم، فإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم *،

مشى النسفي وغيره.

قوله: (وإذا خرج جماعة ممتنِعين)، قال في "الينابيع": "فمن شرائطه أن يكون لهم من القوة والغلبة ما يقطع المار من التطرق في ذلك المكان، ولا يكون بين القريتين ولا بين المصرين ولا بين المدينتين، ويكون بينهم وبين المصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، فإذا وجدت هذه الشرائط ترتب عليهم حكم قطاع الطريق، هكذا ذكر في ظاهر الرواية.

وعن أبي يوسف: إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر، أو قطعوا الطريق ليلًا في المصر أجري عليهم حكم قطاع الطريق، وعليه الفتوى"، وفي "شرح الطحاوي": "الفتوى على قول أبي يوسف".

وفي "الذخيرة": "وبعض المتأخرين قالوا إن أبا حنيفة أجاب بذلك بناءً على عادة أهل زمانه، فإن الناس في زمنه في المصر وفي القرى كانوا يحملون السلاح مع أنفسهم فيندفع (١) ذلك عن القاصد قطع الطريق وأخذ المال والحكم لا يبتنى على النادر، أما في زمننا ترك الناس هذه العادة وهي حمل السلاح في الأمصار فيتحقق قطع الطريق في الأمصار والقرى".

قلت: ومن أغاث (٢) عوقب.

قوله: (وإن قتلوا وأخذوا المال، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خِلافِ وقتلهم وصلبهم .. وإن شاء صلبهم)، قال الإمام الإسبيجابي: "هذا الذي ذكر قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف: لا أعفيه من الصلب، وقال محمد: لا يقطع ولكن يقتل ويصلب، وهو قول الشافعي،


(١) في (د): "فيدفع".
(٢) في (جـ): "ومن أعان".

<<  <   >  >>