للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة صار حلالًا وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب *، ولا بأس بالخليطين، ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلالٌ وإن لم يطبخ *،

التمر وهو السَّكَر (١) وهو النيئ من ماء التمر أي الرُّطَب، فهو حرام مكروه .. وأما نقيع الزبيب وهو (٢) النيئ من ماء الزبيب، وهو حرام إذا اشتد وغلى".

قوله: (ونبيذ (٣) التمر والزبيب إذا طُبخ كل واحد منهما أدنى الطبخ (٤) حلالٌ وإن اشتد، إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يُسْكِرُه من غير لَهْوٍ ولا طَرَب)، قال في "الينابيع": "وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد فيه روايتان، في رواية: شُرْبه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه، وفي رواية قال: لا أحرّمه ولا أشرب منه، والصحيح قولهما"، وقال في "مختارات النوازل": "والصحيح قولهما"، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.

قوله: (ونبيذ العسل والتِّين والحِنْطة والشعير والذُّرة حلالٌ وإن لم يطبخ)، قال قاضي خان: "فإن لم يطبخ فغلى واشتد وقذف بالزَّبَد، عن أبي حنيفة وأبي يوسف فيه روايتان، والصحيح أنه يحل شربه إلا القَدَح المُسْكِر (٥)، وإن طبخ أدنى طبخة حل شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، واختلف المشايخ (٦) في قول محمد، عند البعض يحل شربه إلا القدح المسكر، والصحيح من قول محمد أنه يكره شربه" (٧).

واعتمد قولهما الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة.


(١) في "المغرب" ١/ ٢٥٧: "والسكر - بفتحتين -: عصير الرطب إذا اشتد.
(٢) كذا في (جـ) و"الهداية"، وفي (أ) و (د): "وهي".
(٣) في الأصل: "والنبيذ".
(٤) في (جـ): "أدنى طبخ"، وفي (د): "أدنى طبخة".
(٥) لم أجد هذا اللفظ في "فتاوى قاضي خان " وفيه - بعد أن ذكر الروايتين عن الشيخين، أنه يشترط للإباحة أدنى طبخة، وفي رواية لا يشترط ذلك - قال: "فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر حرام بالإجماع". (الفتاوى ٣/ ٢٣١).
(٦) في "الخانية": "المشايخ المتأخرون".
(٧) قال قاضي خان: "وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال أكرهه". انظر "الفتاوى" ٣/ ٢٣٠، ٢٣١، ولم أجد فيها ما ذكر من التصحيح لقول محمد.

<<  <   >  >>