للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلالٌ وإن اشتد*، ولا بأس بالانتباذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، هاذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلًا بنفسها أو بشيء طرح فيها، ولا يكره تخليلها.

وقوله في "مختارات النوازل": "ولا يحد شاربه عندهما وإن سكر منه، ولا يقع طلاقه إذا سكر منه، والأصح أنه يُحَدّ، وعن محمد أنه حرام يحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه، والأصح فيه قول محمد" (١)، يُحمل على إرادة الحد والطلاق، لأنه صحّح قولهما في حل النبيذ من التمر والزبيب (٢) وهما الأصل، فتصحيح قولهما في هذا أولى، وقد سمعت تصحيح قاضي خان للكراهة، والله أعلم.

قوله: (وعصير العنب إذا طُبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلالٌ وإن اشتدّ)، "الهداية" (٣): "وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: حرام، وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوّي، أما إذا قصد به التلهّي لا يحل بالاتفاق، وعن محمد مثل قولهما، وعنه أنه كره ذلك، وعنه أنه توقف فيه"، قال الإسبيجابي: "الصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما.

ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم برد ثم أعيد إلى النار، إن عاد قبل أن يغلي لا بأس به لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة، وإن أعيد بعدما غلى وحرم، الصحيح لا يحل شربه (٤).


(١) وفي حاشية الأصل بعد هذه العبارة قال: "لدفع التناقض بين التصحيحين"، أي إن تصحيح
المرغيناني قولَ محمد حُمل على إرادة الحد والطلاق، لدفع التناقض بين التصحيحين. وليس في
المخطوطة ما يبين إلحاق العبارة بصلب الكتاب.
وفي نسخة (د) قال: "والأصح فيه لدفع التناقض بين التصحيحين قول محمد يحل على" … كذا.
(٢) انظر تصحيح المرغيناني قولهما في المسألة السابقة.
(٣) ٤/ ٤٠٠، وفي الهداية: " .. وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله … ".
(٤) انظر "الفتاوى الخانية" ٣/ ٢٢٧، ٢٢٨.

<<  <   >  >>