للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه لم يؤكل. وإذا رمى الرجل بسهم إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات، وإن أدركه حيًا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل، ولو وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتًا لم يؤكل، وإن رمى صيدًا فوقع في الماء لم يؤكل، وكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل، وإن وقع على الأرض ابتداء أكل، وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرح أكل، ولا يؤكل ما أصابته البندقة إذا مات منها، وإذا رمى صيد فقطع عضوًا منه أكل الصيد ولم يؤكل العضو وإن قطعه أثلاثًا والأكثر مما يلي العجز أكل كله، ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني، ومن رمى صيدًا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل، وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقبله لم يوكل والثاني ضامن بقيمته للأول إلا ما نقصه من جراحته، ويجوز اصطياد ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل. وذبيحة المسلم و"الكتابي" حلال، ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرِم، وإن ترك الذابح التسمية عمدًا فالذبيحة ميتة ولا تؤكل، وإن تركها ناسيًا أكل، والذبح في الحلق واللبة، والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان، فإذا قطعها حل الأكل فإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين *، ويجوز الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم، ويستحب أن يحد الذابح شفرته، ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس

حلّ أكلها عند أبي حنيفة سواء كانت الحياة خفية أو بينة، وعندهما الجواب ما ذكرنا على الاختلاف، وقال الزاهدي في المتردية والذي شقّ بطنَه السَّبُعُ: "فلو ذكاهُ حل أكْلُه عند أبي حنيفة، وعليه الفتوى"، [قال] الإسبيجابي: "فإن أدرك الصيدَ صاحبُه حيًّا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة حتى مات لا يؤكل"، قال في "الينابيع": "في ظاهر الرواية، وروي عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحسانًا، وقيل إن هذا أصح".

قوله: (وإن قَطَعَ أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة (١)، وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين).

قال في "الجواهر": "هذا قول القدوري، فأما المشهور في كتب أصحابنا أن هذا قول أبي يوسف وحده"، وكذا قال الزاهدي وصاحب "الهداية"، قال


(١) في "الهداية" ٤/ ٣٤٣: "والحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله إذا قطع الثلاث أيّ ثلاث كان
يحل".

<<  <   >  >>