(٢) في نسختي (جـ ود): "كراهة تنزيه". (٣) ٤/ ٣٤٨. (٤) قال العلامة ابن عابدين: " … وإذا كان التصحيحان في كتابين، فإن كان أحدهما بلفظ الأصح والآخر بلفظ الصحيح، عند الجمهور أن الأصح أكد من الصحيح، وقال بعضهم: الأخذ بالصحيح أولى لأنهما اتفقا على صحته" (رسم المفتى ١/ ٣٨)، وانظر مقدمة التحقيق ص ٧٩. (٥) قال المصنف في رسالته في "لحوم الخيل": "قال سيف الحق: والرواية الظاهرة عن أبي حنيفة أنه يكره أكلها - أي الخيل - ولا يطلق التحريم، لاختلاف الأحاديث المروية، واختلاف السلف والاحتياط، قلت: وبهذا أقول، والله سبحانه وتعالى أعلم". (انظر: "حكم الإسلام في لحوم الخيل" لابن قطلوبغا، ص ٧٦، ٧٧).