للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كره له ذلك وتؤكل ذبيحته، وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية حتى قطع العروق جاز ويكره، وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل، وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح، والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز وتكره، والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرها جاز ويكره، ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر*، ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطير، ولا بأس بغراب الزرع، ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف، ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها، ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية والبغال، ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة*، ولا بأس بأكل الأرنب.

في "زاد الفقهاء": "الصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما، [والله أعلم].

قوله: (ومن نَحَرَ ناقةً أو ذَبَح بقرة أو شاة، فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل، أشْعَر أو لم يُشْعِر)، قال الإمام جمال الإسلام (١): "وهذا قول أبي حنيفة، وقالا: إذا تمَّ خلقُه أُكل، والصحيح قول أبي حنيفة"، واختاره الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما.

قوله: (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة)، قال القاضي الإمام الإسبيجابي: "الصحيح أنه كراهة التنزيه (٢)، وقال في "الهداية" (٣) وفي "شرح الزاهدي": "قيل الكراهة عنده كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه، والأول أصح (٤)، وقالا: لا بأس بأكله"، ورجَّحوا دليل الإمام (٥)، واختار قوله المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.


(١) في (جـ): "جمال الدين".
(٢) في نسختي (جـ ود): "كراهة تنزيه".
(٣) ٤/ ٣٤٨.
(٤) قال العلامة ابن عابدين: " … وإذا كان التصحيحان في كتابين، فإن كان أحدهما بلفظ الأصح والآخر بلفظ الصحيح، عند الجمهور أن الأصح أكد من الصحيح، وقال بعضهم: الأخذ بالصحيح أولى لأنهما اتفقا على صحته" (رسم المفتى ١/ ٣٨)، وانظر مقدمة التحقيق ص ٧٩.
(٥) قال المصنف في رسالته في "لحوم الخيل": "قال سيف الحق: والرواية الظاهرة عن أبي حنيفة أنه يكره أكلها - أي الخيل - ولا يطلق التحريم، لاختلاف الأحاديث المروية، واختلاف السلف والاحتياط، قلت: وبهذا أقول، والله سبحانه وتعالى أعلم". (انظر: "حكم الإسلام في لحوم الخيل" لابن قطلوبغا، ص ٧٦، ٧٧).

<<  <   >  >>