للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه، إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما، ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه، ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي، ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له.

قوله: (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طَهُر لحمُه وجِلْدُه)، وهذا مختار صاحب الهداية (١) أيضًا، وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا لحمه، وهو الأصح في "الكافي"و "الغاية" و "النهاية" (٢) وغيرها.


(١) انظر "الهداية " ٤/ ٣٤٨.
(٢) "النهاية شرح الهداية" للسِّغْنافي، مرّ ذكره ص ٢٩٦.

<<  <   >  >>