للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمينًا، وإذا قال فعلي غضب الله وسخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربًا فليس بحالف. وكفارة اليمين عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار، وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد منهم ثوبًا فما زاد أدناه ما يجزئ فيه الصلاة *، فإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار، فإن لم يقدر على أحد هذه الثلاثة الأشياء صام ثلاثة أيام متتابعات، فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه، ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانًا، فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه، وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه، ومن حزم على نفسه شيئًا

" الهداية" (١): والزاهدي: "ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس، ولا يكفر اعتبارًا بالمستقبل، وقيل يكفر لأنه تنجيز، كأنه قال هو يهودي، والصحيح أنه لا يكفر فيهما، إن كان يعلم أنه يمين، فإن اعتقد أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما، لأنه رضي بالكفر"، وفي شرح السرخسي: "والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر، وإلا فلا"، وصححه القاضي (٢).

قوله: (وأدناه ما تجزئ فيه الصلاة)، قال الإسبيجابي: "هذا قول محمد، أما عندنا العبرة بما يسمى به مكتسيًا بصفة الإطلاق، وأما السراويل فالصحيح أنه لا يجزئ خلافا لمحمد، وفي "الهداية" (٣) والزاهدي: "المذكور في "الكتاب "مروي عن محمد، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل، وهو الصحيح"، وفي "الينابيع": "وإنما يجوز إذا كساه ما يستر عورته وسائر بدنه، هكذا ذكره في ظاهر الرواية".

قال صاحب "الهداية" (٤) والزاهدي: "لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة"، قال في "الينابيع": "هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لم يجزه ما لم ينوه عن الطعام"، وفي "زاد الفقهاء" نحوه (٥)، وقال: "والصحيح ما قلنا، لأن القيمة عندنا نازلة منزلة المنصوص عليه، فلا تمسّ الحاجة إلا إلى نية الكفارة وقد تحققت".


(١) ٢/ ٣٦١.
(٢) انظر "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٤.
(٣) ٢/ ٣٦٢.
(٤) انظر "الهداية" ٢/ ٣٦٢.
(٥) في نسخة (د): "وفي زاد الفقهاء يجزه".

<<  <   >  >>