للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما هو لم يحنث *، وإن حلف لا يكلم فلانًا فكلمه بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث *، ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنث، ولو استحلف الوالي رجلًا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة، ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده لم يحنث *، ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث، فإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب لكان خارجًا لم يحنث، ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر، ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم، ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمينه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر*، ومن حلف لا يأكل خبزًا فيمينه على ما يعتاد أهل المصر أكله خبزًا، فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث، ومن حلف لا

اسْتَفه كما هو لم يحنَث)، قال قاضي خان وصاحب "الهداية" (١) والزاهدي: "هو الصحيح لتعين المجاز مرادًا".

قوله: (وإن حلف لا يكلم فلانًا، فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنِث)، قال في "الهداية" (٢) والزاهدي: "وفي بعض روايات "المبسوط" شرط أن يوقظه، وعليه مشايخنا".

قوله: (من حلف لا يركب دابة فلان، فركلب دابة عبده لم يحنث)، قال الإسبيجابي: "والمراد به إذا لم ينوِ، فأما إذا نوى، إن كان مديونًا مستغرقًا لم يحنث، وإن لم يكن مديونًا حنث عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف في الوجهين جميعًا إن نوى حنث وإن لم ينوِ لم يحنث، وعند محمد في الوجهين جميعًا حنث نوى أو لم ينوِ"، وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصحّحون، والله أعلم.

قوله: (وَمن حلف لا يأكل الرّؤوس، فيمينُه على ما يُكْبَس في التَّنانير ويباع في المصر)، قال الإسبيجابي: " [و] هو الصحيح عندهم من غير خلاف، والمذكور في الكتب أن عند أبي حنيفة يحمل على رؤوس الإبل والبقر والغنم هو قوله الأول ثم رجع عنه، والمعول عليه في ذلك هو العادة" (٣).


(١) انظر "الفتاوى الخانية" ٢/ ٥٨، و"الهداية" ٢/ ٢٦٨.
(٢) ٢/ ٣٧١.
(٣) قال الإمام برهان الدين المرغيناني في "الهداية"٢/ ٣٦٩: "وفي الجامع الصغير: [ص ٢٥٦، ٢٥٧] لو حلف لا يأكل رأسًا فهو على رؤوس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: على الغنم خاصة، وهذا اختلاف عصر وزمان، كان العرف في زمنه فيهما، وفي زمنهما في الغنم خاصة، وفي زماننا يفتى على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر".

<<  <   >  >>