للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدخل دارًا خرابًا لم يحنث، ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حنث في يمينه، ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدمت لم يحنث، ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث، وإن حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده أو داره فكلم العبد ودخل الدار لم يحنث، وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث، وكذلك إن حلف أن لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعدما صار شيخا أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشًا فأكله حنث، وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها، وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبًا فأكله لم يحنث، صان حلف أن لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا يحنث عند أبي حنيفة*، ومن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا لم يحنث *، ولو حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث حنى يكرع منها كرعًا في قول أبي حنيفة*، ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث، ومن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث * حتى لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث ولو استفه

قوله: (ومن حلف لا يأكل رُطَبًا، فأكل بُسْرًا مذنّبًا، حنث عند أبي حنيفة)، قال جمال الإسلام: "وهو قول محمد، وقال أبو يوسف لا يحنث، والصحيح قولهما"، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (ومن حلف لا يأكل لحمًا، فأكل السمك لم يحنَث)، قال الإسبيجابي: "والقياس أن يحنث، وهو رواية عن أبي يوسف، والصحيح ظاهر الرواية"، وهو المعتمد عند من تقدم.

قوله: (ولو حلف لا يشرب من دِجْلة، فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعًا، في قول أبي حنيفة)، قال العلامة بهاء الدين في شرحه: "وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث، والصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى الأئمة الذين سمَّيْنا.

قوله: (ومن حلف لا يأكل من هذه الحِنْطة، فأكل من خبزها لم يحنث) عند أبي حنيفة، وعندهما يحنث، وتقدم التصحيح في التي قبلها، ولو قضمها حنث عندهما في الصحيح، قاله القاضي (١).

قوله: (ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق، فأكل من خبزه حنث، ولو


(١) في (جـ ود): "قاله قاضي خان". وانظر المسألة في "الجامع الصغير" ص ٢٥٧.

<<  <   >  >>