للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه تزوجها عليه فهما سواء*، وإن ادعى أحدهما رهنًا وقبضًا والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى *، وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى، وإن ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى، وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخًا فهما سواء، وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى*، وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى*، وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة وكل سبب في الملك لا يتكرر، وإن أقام الخارج بينة على الملك وصاحب اليد

سواء)، "الهداية" (١) والزاهدي: "هذا عند أبي يوسف، وقال محمد: الشراء أولى"، وعلى قول أبي يوسف اعتمد المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.

قوله: (وإنْ ادعى أحدهما رهنًا والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى)، الزاهدي: "يعني إذا أقام البينة، وهذا استحسان (٢) "، وعليه مشى الأئمة المذكورون قبله.

قوله: (وإن أقام الخارج البيّنة على ملك مؤرخ، وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تأريخا كان أولى)، "الهداية" (٣) والزاهدي: "هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو رواية عن محمد، وعنه: لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه"، وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم.

قوله: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى)، قال في "الينابيع": "يريد به أنهما لم يذكرا تاريخًا أو ذكرا تاريخًا واحدا"، قال في "الهداية" (٤): "وهذا هو الصحيح، خلافًا لم يقوله عيسى بن أبان أنه تتهاتر البينتان وتترك في يده لا على طريق القضاء (٥) ". [وقال في "الجواهر)]: "عند عيسى أن هذا قضاء ترك فتجوز (٦) الدعوى وإقامة البينة بعد ذلك، والصحيح أنه قضاء ملك، لأنه لا يجوز بعد ذلك"] (٧).


(١) ٣/ ١٦٧.
(٢) "وفي القياس الهبة أولى"، كذا في "الهداية" ٣/ ١٦٧.
(٣) ٣/ ١٦٨.
(٤) ٣/ ١٦٩.
(٥) في (جـ): "على سبيل القضاء".
(٦) في (د): "قضاء ترك وقصور".
(٧) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (جـ ود).

<<  <   >  >>