للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينة على الشراء منه كان أولى، وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان *، وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء، ومن ادعى قصاصًا على غيره فجحد استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص، وإن نكل عن النفس حبس حتى يقر أو يحلف، وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه الأرش فيهما*، وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة قبل لخصمه اعطه كفيلًا بنفسك ثلاثة أيام * فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبًا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضي، وإن قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي، فإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم، وإن قال المدعي سرق مني فأقام البينة، وقال صاحب البد أودعنيه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة *، وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أودعنيه

قوله: (فإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان)، قال في "الهداية" (١): "وتترك الدار في يد ذي اليد، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى قول محمد يقضى بالبينتين ويكون للخارج"، وعلى قولهما اعتمد المصححون، كما رجّحوا دليلهما.

قوله: (وإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص، وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف، وقال أبو يوسف ومحمد: لزمه الأرش فيهما)، وعلى قول الإمام مشى الأئمة المصححون.

قوله: (وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة، قيل لخصمه أعطه كفيلًا بنفسك ثلاثة أيام)، "الهداية" (٢): "وأخْذُ الكفيل بمجرد الدعوى استحسانٌ عندنا .. والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة، وهو الصحيح، ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيه، والحقير من المال والخطير".

قوله: (فإن قال المدعي سرق مني، وقال صاحب اليد أودعني فلان، وأقام البينة، لا تدفع الخصومة عنه)، "الهداية" (٣): "وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو استحسان، وقال محمد تندفع"، قال الإسبيجابي: "والصحيح الاستحسان"، وعليه اعتمد الأئمة المصحّحون.

قوله: (وإن قال المدعي ابتعته من فلان، وقال صاحب اليد أوْدَعنيه فلان


(١) ٣/ ١٦٩.
(٢) ٣/ ١٥٦.
(٣) ٣/ ١٦٥.

<<  <   >  >>